مراجعة مادة مبادئ القانون الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر (جزء 2)‏ تحميل المذكرة

                 مراجعة مادة مبادئ القانون الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر (جزء 2)‏ تحميل المذكرة 

- يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود  أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر مراجعة لمادة مبادئ القانون للفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر ترم أول
مراجعة مادة مبادئ القانون الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر (جزء 2)‏
مراجعة مادة مبادئ القانون الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر

‏-‏‏ القانون ينقسم إلى ‏
‏1-‏نظرية القانون    ‏
‏2-‏نظرية الحق ‏
‏3-‏نظرية الإلتزام
‏-‏لا تقوم دولة أو مصنع بدون قانون وإن هذا القانون متعدد الفروع وينظم علاقات الناس ‏داخل الدولة.‏
‏-‏القانون ضرورة فى المجتمع ووسيلتة الحق وهو الهدف والغاية
‏-‏ كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

الفرق بين نظرية القانون , و نظرية الإلتزام , و نظرية الحق ‏
نظرية القانون :-  تقوم على أساس النظر للقائم بالعمل .‏
‏-‏فالقانون التجارى وفقا لهذة النظرية ينظر إلى الشخص الذي يمارس العمل ويقوم بصياغة ‏القوانين التجارية واللوائح ‏وفى ذهن واضع الانظمة الشخص القائم بالعمل فمحور القانون ‏التجارة يقوم من خلال هذه النظرية حيث يقوم على القائم ‏بهذا العمل الذي هو التاجر.

نظرية الالتزام :  تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد فمن الأفراد الدائن ومنهم المدين فعندما يكون ‏الشخص مدين يكون ‏امام إلتزام قانوني , وعندما يكون دائن يكون أمام حق شخص مع ملاحظة ان ‏لفظ الالتزام ولفظ الدين يؤديان إلى ذات ‏ونفس المعنى الذي يؤديه الحق.‏

نظرية الحق: القانون هو ضرورة إجتماعية يحتاج اليها كل فرد فى هذا المجتمع نتيجة العلاقات ‏التي قد تحدث بينهم .‏
‏-‏ فالقانون هو الوسيلة لتحقيق الحق في المجتمع ويلجأ المجتمع إلى القانون لأن البشر ‏بطبيعتهم إجتماعيين وقد تحث ‏مشاكل وشحناء بين أفراد المجتمع فذالك القانون ضرورة ‏اجتماعية ‏
‏-‏وليس القانون فقط هو الذي ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع بل هناك ايضا العادات ‏والتقاليد التي تحكم المجتمع بقواعد ‏تحثه على الافعال الحميدة والفضيلة .‏
‏-‏القانون عبارة عن مجموعة من القواعد العامة التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع
وتكون مقترنة بجزاء.‏
من خصائص القاعدة القانونية
‏1-‏العمومية والتجريد ‏
‏2-‏القانون يحكم السلزك الظاهر‎ ‎
‏3-‏القانون قواعد اجتماعية
‏4-‏القانون قواعد مقترنة بالجزاء

‏•الفرق بين القانون والقرار
‏-‏العمومية والتجريد هى التى تفرق بين القانون والقرار .‏
‏-‏لأن القانون خاص بكل افراد المجتمع ‏
‏-‏‏ أما القرار نيستهدف فئة معينة من المجتمع مثل تعيين عدد من القضاة (هنا قرار)  وأيضاً ‏رافع الدعم من المواطنين ‏‏(قرار)‏
‏-‏من هنا نجد أن العمومية هي المنظِمة أو النقطة الفاصلة بين القانون والقرارات
‏-‏خاصية العمومية والتجريد تخاطب الاشخاص بصفاتهم وليست موجهة إلى شخص بعينه ‏مثل القوانين الخاصة بفئة ‏معينة مثل (قانون الأطباء)‏
‏•ملحوظة هامة
‏-‏القانون يأخذ فى الاعتبار النوايا لكن بشرط أن يدل عليها فعل مثل القتل بسبق الإرصاد ‏والترصد ( أى القتل مسبقاً )‏
‏•أنواع الحقوق :-‏
‏1‏‏-حقوق مالية
‏2- حقوق غير مالية
‏-‏والحقوق غير المالية هي الحقوق التي لاتشترى ولا تباع ولا يمكن التنازل عنها
‏- ومن الحقوق الغير مالية ‏
‏1- الحقوق السياسية
‏2- الحقوق الأسرية
‎-‎الحقوق السياسية : هي الحقوق التي تمنحها الدوله لشخص ما باعتباره عضواً فيها
مثل حق الانتساب في البرلمان - حق التوظيف
‏-‏أما الحقوق الاسرية من الحقوق التي تثبت وجوده وانتمائه لأسرة معينة.‏

يمكنك أيضا تحميل مذكرة مراجعة مادة مبادئ القانون الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر ترم أول(الجزء1)


س/  اذكر اركان المسؤوليه العقْدِية ثم تناول هذه الاركان بالتفصيل
-  أركان المسؤولية العقديه ثلاثه وهي الخطأ، والضرر الناتج عن الخطأ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر
1- الخطاء العقدي :
-هو عدم التزام الشخص المدين بأحدي شروط العقد وتنفيذه بشكل غير صحيح وهذا في حالة القصد أو عدم القصد ولكن الدائن طلب التعويض ولم يعرض المدين التنفيذ العيني فالقاضي يحكم على المدين بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به من عدم تنفيد الالتزام , بشرط الا يثبت المدين ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
2- الضرر  :
- هو خسارة الشخص شئ ما نتج عن عدم الوفاء بشرط العقد لأنه لو لم يحدث ضرر لم تكون هناك مسؤولية عقديه.
3- العلاقة السببية بين الخطاء والضرر :
-  حيث لا يكفى حدوث خطأ او ضرر فقط للدائن لذلك يجب أن يحدث علاقه بین الخطأ الناشئ من المدين في العقد والضرر الذي يلحق بالدئن نتيجة هذا الخطأ وذلك لأنه يمكن أن يحدث ضرر ويكون الخطأ غير المسبب لهذا الضرر لذلك يجب أن يكون الخطأ هو المسبب في الضرر ويقع على الدائن عبء إثبات السببيه بينهما والا تنقضي علاقة السببيه الا اذا اثبت المدين أن الضرر لم ينشأ عن خطئه وإنما نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه متمثلا في قوة قاهرة أو فعل المضرور او فعل الغير.
 
س/ اذكر شروط الفسخ القضائي وسلطة القاضي فيها
شروط الفسخ القضائي :
1-   ان يكون العقد من العقود الملزمه للجانبين.
2- ان يكون طالب الفسخ «الدائن» قد وفى بالتزاماته
3-   أن يثبت إخلال الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته
سلطة القاضي فيها
-  الفسخ القضائي لا يقوم الا بحكم القاضي وهو المنشئ للفسخ مع ملاحظة انه قد لا يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بان المدين قد نفذ التزامه .
 
س / عرف العقد المسمى والعقد الغير مسمى واذكر أهمية التفرقة
1- العقد المسمي :
-  هو العقد الذي ينظم القانون احكامه ويضع له اسما معينا مثل عقد البيع - الايجار – العمل
2- العقد الغير مسمي هو العقد الذي لم يضع له القانون مسمي معين ولا تنظيم معين مثل عقد النشر - نزول في الفندق
 أهمية التفرقه
- في العقود المسماة ملتزمين بالنص القانوني اما العقود غير المسماة فلا يوجد نص قانوني أصلا.
 
س/ عرف العقود الملزمه للطرفين والطرف الواحد , و أهمية التفرقة بينهما ؟
 1- العقود الملزمه للطرفين
هي العقود التي تنشئ التزامات متبادلة بين اطراف التعاقد مثل عقد الايجار  او البيع  او العمل
2 - العقود الملزمه للطرف الواحد
هو العقد الذي ينشئ التزامات على طرف واحد فقط دون أن يقابله التزام في ذمة الطرف الآخر.
 
أهمية التفرقه بين العقود الملزمة للطرفين والطرف الواحد
1- في العقود الملزمه للطرفين إذا لم يوفي أحد الطرفين بالتزامه كان من حق الطرف الآخر فسخ التعاقد
2- اما في حاله العقد الملزم للطرف الواحد الطرف الاخر لا يملك حق الفسخ وإنما يطالب الآخر بالتنفيذ

س / تكلم في طرق التعبير عن الاراده
طرق التعبير عن الاراده:
يفصح المتعاقد عن إرادته بالوسيله التي تحلو له ولا يهم نوع هذه الوسيلة مادامت انها تعبر عن الإرادة فكل ما يدل على وجود الإرادة يصلح تعبيرا عنها فالتعبير عن الإرادة قد يكون صريحا أو قد يكون ضمنيا
1- التعبير الصريح
هو الذي يفصح عن الإراده بطريقه مباشرة اي بوسيله تكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس
3-  التعبير الضمني:
هو الذي ينبئ عن الإرادة بطريقة غير مباشرة أي بوسيله لا تتفق مع المألوف بين الناس في الكشف عن الإرادة ولكن يمكن أن يستنبط منها دلالة التعبير في ضوء ظروف الحال
-   مثال ذلك أن يبيع شخص شيئاً عرض عليه لكي يشتريه إذ ان هذا التصرف يدل على قبوله الشراء.
 
س / وضح العلاقات التي يصلح السكوت في التعبير عن الاراده
الحاله الاول - السكوت المُلابس:
وهو السكوت الذي لابسته ظروف تخلع مدلالة القبول وهو ما عبرت عنه القاعده الشرعيه بقولها: "السكوت في معرض الحاجه بيان"
الحاله الثانيه - السكوت الموصوف
ويكون في الحالات التي ينص فيها القانون أو الاتفاق على اعتبار السكوت قبولا فقد ينص القانون في حالات خاصه علي اعتبار السكوت مدة معينه قبولا.

س / تحدث عن شروط النيابه في التعاقد
شروط النيابة في التعاقد :
يشترط لقيام النيابه ثلاثه شروط هي:-
 1. ان تحل ارادة النائب محل ارادة الأصيل
 2. أن يتعاقد النائب باسم الاصيل ولحسابه
3.  ان يتعاقد النائب في حدود نيابته.
الشرط الاول – حلول إرادة النائب محل ارادة الأصيل
يجب ان يتعاقد النائب بإرادته هو لا بإرادة الاصيل ورغم أن تعاقده يتم باسم الاصيل ولحسابه وهذا ما يسمي النائب عن مجرد الرسول الذي يقتصر دوره في التعاقد على مجرد نقل التعبير عن إرادة احد المتعاقدين الى المتعاقد الآخر دون ان تتدخل إرادته الذاتية في إبرام العقد
الشرط الثاني - تعاقد النائب باسم الاصيل ولحسابه:
 يجب أن يتعاقد النائب باسم الأصل ولحسابه رغم أنه يتعاقد بإرادته ، ولذلك يجب أن يتوفر لدى النائب ومن يتعاقد معه نية انصراف آثار العقد إلى الأصيل وهذا يستلزم أن يعلم من يتعاقد مع النائب أنه يتعاقد مع نائب لا مع أصيل

 فإن العقد لا يضاف إلى الأصيل إلا في حالتين نصت عليهما المادة ١٠٦ مدني .
الحاله الاولي : إذا كان من يتعاقد مع النائب من المفروض حتما أن يعلم وجود النيابة
الحالة الثانية: إذا كان يستوي لدى من يتعاقد مع النائب أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، كما في بيع آلة يضمنها البائع مدة معينة، فالأصيل يستفيد بالضمان ولو أن النائب لم يخبر البائع بصفته عند الشراء ، لأن البائع الذي تعامل معه النائب يعطي هذا الضمان لأي شخص يشتري آلة من هذا النوع.

الشرط الثالث: تعاقد النائب في حدود نيابته:
 يجب على النائب أن يتعاقد في حدود نيابته فان جاوزها فالاصل ان التصرف لا يرتب أثره في حق الاصيل الا اذا امره
س / تحدث عن الإكراه وشروطه و اثاره:
للإكراه نوعان:
نوع يعدم الارادة في موضوعه ويسمى الاكراه المادي واخر يضعفها ويسمى الاكراه المعنوي

1- الإكراه المادي:
يكون الاكراه مادياً عندما يجبر الشخص على ابرام تصرف او قيام بفعل ما بقوه ماديه لا يستطيع مقاومتها ولا يملك سبيلا لدفعها فتشل ارادته وتفقده حرية الاختيار ويصبح كانه اله مسخره بها كالامساك بابهامه وجعله يبصم على سند القرار منه بالتزام معين ويعد الاكراه المادي حاله من حالات القوى القاهرة التي تتم من جانب الانسان وعلى هذا فان الاكراه المادي ينتزع الرضا عنوه لا رهبة.

2 - الاكراه المعنوي:
هو تهديد يوجه من شخص لآخر بوسيله ما فيولد فيه حاله نفسيه من الخوف والفزع تجعله يقدم على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
 
شروط الإكراه
 الشرط الأول:  ان يكون هناك تهديد بخطر جسيم محدق
ويتم التهديد بوسائل ماديه كالسلاح وغيره يكون من شأنها ان يتصور للشخص أن هناك خطرا حقيقيا وجسيما وشيك الوقوع على نفسه او جسمه او ماله أو على شخص عزيز عليه.

الشرط الثاني : ان يكون من شأن التهديد احداث رهبه في النفس :-
وذلك لان التهديد الذي يؤثر في الرضا انما هو الذي يكون من شانه ايجاد حاله من الخوف والفزع لدى الشخص الواقع عليه فيجعله يقدم على قبول ما طلب اليه فعله وان معيار احداث الرهبه والفزع والخوف هو معيار شخصي فعند تقدير درجه الاكراه من حيث الشده والتاثير ينظر في طبيعة التهديد وفي وضع الشخص الصادر عنه و الشخص الذي وجه اليه والاحوال التي حدث فيها والموضوع الواقع عليه والخطر الذي يشكله على المهدد به وتختلف هذه الاوضاع من شخص إلى آخر.

الشرط الثالث: أن يكون التهديد المفزع قد وقع من الشخص الذي صدر الالتزام لمصلحته او بناء على طلبه
لا يكفي أن يتعرض شخص لتهديد مخيف يجعله يقدم على ابرام عقد أو يقر بالتزام حتى تعد ارادته معيبة وانما يجب أيضا أن يثبت أن هذا التهديد قد تم من المتعاقد الآخر أو من قبل الشخص الذي صدر الالتزام لمصلحته ويعد بحكم هذا الاخير اذا تم التهديد بتكليف منه ولو تم من قبل غيره فانه يعد تهديدا معيبا للاراده اذا صدر عن شخص ليس له علاقه بالشخص الذي صدر التصرف لمصلحته الا انه توجد قرينه لمصلحه الشخص المكره فحواها.

 الشرط الرابع الا يكون باستطاعه المقرة دفع الاكراه
اذا كان بامكان الشخص الذي وقع عليه الاكراه ان يدفع عن نفسه الاكراه بوسيله من الوسائل كاللجوء الى السلطة العامة مثلا فان الفعل الواقع عليه يعد اكراها مفسدا للرضا.

اثار الإكراه
يترتب على اثبات قيام حاله الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي ابطال التصرف الذي تم تحت تاثيره لان الارادة لم تكن حره في اثناء ابرامه. هناك قاعده تقول كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

س / عرف الايجاب وشروطه
1- الايجاب:
هو التعبير الذي يدل على رضا احد المتعاقدين بامر معين يعرضه على الآخر.
وهو التعبير الذي يصدر أولا من احد المتعاقدين للدلالة على عرضه على الاخر
2. شروط الإيجاب:
أ. لابد أن يكون التعبير عنه تعبيرا جازما وباتا ونهائيا يدل على رضا بالتعاقد على امر معين اى يكون صادرا بشكل جازم وبات
ب. أن يشمل التعبير عن الايجاب مشتملا عن العناصر الاساسيه للتعاقد
-  ملحوظه عناصر عقد البيع «المبيع-والثمن»                                                      
ج.  أن يتصل بعلم من وجه اليه.

س / عرف المفقود والفرق بينه وبين الغائب ومتى يحكم بموته؟ و اذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته فما الحكم؟ وضح ذلك على ضوء دراستك.

1- المفقود : هو الشخص الذي تغيب عن موطنه او محل اقامته وترك اهله وانقطعت اخباره تماما بحيث لا يعرف أحد ان كان ميتا أو حيا.

2 - الفرق بينه وبين الغائب :

اتفق المفقود والغائب في الغيبة عن الموطن ولكن المفقود هو من انقطعت اخباره فلا تعلم حياته من مماته في حين ان الغائب هو من طال اختفاؤه ولم تنقطع اخباره مع التيقن من حياته.

- متي يحكم بموت المفقود ؟

 1- الفقد في ظروف يغلب فيها الهلاك (مثال ذلك حاله تهدم المسكن الذي كان يقطنه بفعل الغارات العسكريه او انفجرات بركان او وقوع زلزال) ويميز القانون في هذا الفرد بين حالتين:

الحاله الاولى حاله المدني: اذا كان المفقود مدنيا يحكم القاضي بموته بعد اربع سنوات من تاريخ فقده.

الحاله الثانيه حاله العسكري: اذا كان المفقوده عسكريا ( من افراد القوات المسلحه) وفقد في اثناء العمليات الحربية يختص وزير الدفاع بتقدير موته بعد سنه من تاريخ الفقد.

2 - الفقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك (مثال ذلك السفر لطلب العلم او للتجاره او للسياحه في هذا الفرد اطلق المشرع يد القاضي في تحديد مدة الفقد على اساس ان غيبة هذا الشخص يظن معها بقاؤه سالما.

-حكم عودة المفقود بعد موته :- اذا تبينت حياه المفقود عقب صدور الحكم او نشر القرار بموته يسترد شخصيته القانونيه التي كانت قد انقضت ويعتبر الحكم بموته كان لم يكن وتعود زوجته لعصمته مره اخرى ما لم تكن قد تزوجت باخر فاذا كانت قد تزوجت باخر عقب انقضاء عدتها يفرق بينهما ما اذا كان زوجها الجديد لم يدخل بها فانها تعود الى زوجها الاول ويعد عقد زواجها الثاني مفسوخا.

واذا كان زوجها الجديد قد دخل بها: ففيه فرضان

الاول: ان يكون زوجها الجديد حسن النيه غير عالم بحياة الزوج الاول فتخلص الزوجه للزوج الجديد

الثاني: أن يكون زوجها الجديد سيء النيه عالم بحياة الزوج الأول فيعد عقد الزواج الثاني مفسوخا وتعود إلى عصمه زوجها الاول.

س / عرف الاسم، وما هي خصائصه، ثم بين انواعه؟

 1- الاسم:

يجب أن يكون لكل مولود اسم ولقب ويحذر القانون اشتراك اخوين أو اختين من الآب في اسم واحد أو ان يكون الاسم مركبا او مخالفا للنظام العام.

أنواعه يمكن التمييز بين انواع اربعه للاسم: وهي:

 الاسم المدني، والاسم المستعار، واسم الشهره والاسم التجاري

1- الاسم المدني هو الاسم الحقيقي للشخص الذي يقيم به في دفاتر المواليد والذي يتكون عاده من اسم الشخص واسم ابيه و اسم جده لابيه

2- الاسم المستعار : كالاسم الفني الذي يحرص عليه المشهورين.

3- اسم الشهره: وهو الاسم الذي يطلقه الناس على شخص معين وعاده ما يشتق هذا الاسم من صفه جسديه كالاعمى او الاعرج أو مهنيه او غير ذلك.

4-الاسم التجاري: الاسم التجاري هو الاسم الذي يوجب القانون أن يتخذه التاجر للدلاله على منشاه تجاريه او صناعيه لتمييزها عن غيرها من المنشات المماثله ويوجب المشرع أن يكون الاسم الشخصي للتاجر عنصرا من عناصر هذا الاسم.

خصائص الاسم التجاري :

1- لا يقبل التصرف: لا يقبل التصرف لانه خارج عن دائره التعامل بخلاف الاسم التجاري الذي يمكن التصرف فيه باعتباره عنصرا من عناصر المحل التجاري له قيمه ماليه في ذاته

2- لا يخضع للتقادم: مهما طالت مده عدم الاستعمال كما لا يمكن للشخص أن يكتسب اسم معين بالاستعمال الهادئ المستمر لمدة معينة.

- لا يجوز تغيير الاسم او تصحيحه : لا يوجوز تغيير الاسم او تصحيحه الا باتباع اجراءات معينة وذلك بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنه تسمى لجنه الاحوال بقسم مسجل المدني محل القيد او الاقامه مرفقا به المستندات المنصوصه.

س 12/ اذكر أهمية الموطن للشخص الطبيعي ثم بين انواعه ؟

- أهمية الموطن :

الموطن هو المركز الشرعي المنسوب للانسان الذي يقوم فيه باستيفاء ماله وايفاء ما عليه ويعتبر وجوده فيه على الدوام وان لم يكن حاضرا فيه في بعض الاحيان او اغلبها وانه لا يجهل ما يحصل فيه مما يتعلق بنفسه.

- أنواع الموطن

يمكن التمييز بين أنواع ثلاثه للموطن الخاص وهي

1- الموطن العام

هو المكان الذي يتخذه الشخص محل لاقامته المعتادة وفقا لتحديد السابق.

2- الموطن الالزامي او القانوني

هو الموطن الحكمي الذي نص عليه المشرع بشان القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب وقد حددته المادة 1/42 من التقنين المدني بانه هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونيا.

-الموطن الخاص

ويقصد به الموطن الذي يكون للشخص بالنسبه لبعض العلاقات القانونيه الى جوار موطنه العام ويتعدد الموطن الخاص الى موطن الاعمال وموطن القاصر الماذون ومن في حكمه الموطن المختار

وتتجلى أهمية تحديد الموطن في الأمثلة التالية:

 1- تسلم الأوراق القضائية كالإنذار أو التنبيه أو صحف الدعاوى ..)، عن طريق تسليمها إلى المعلن إليه أو في موطنه.

2- يتحدد الاختصاص المحلي كقاعدة بموطن المدعى عليه

3-الوفاء بالالتزامات ..

-يسود الفقه تصوران لفكرة الموطن: الأول: يعرف بالتصوير الحكمي والثاني: يعرف بالتصوير الواقعي. 1- التصوير الحكمي: يرى أنصاره في المركز الرئيسي لأعمال الشخص معيارا وحيدا للتحديد المقصود ... بالموطن فيفترضون أن الشخص يتخذه من النا له بحكم ارتباط مصالحه الاقتصادية به.

٢ - التصوير الواقعي: وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص فعليا. وقد أخذ هذا التصوير الواقعي المشرع المصري، وإن كان قد اضطر إلى التخفيف من غلوائه بالرجوع إلى التصوير الحكمي في بعض الأحوال

* الآن يمكنك تحميل مذكرة مبادئ القانون للفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر الفصل الدراسي الأول 

اضغط هنــــــــــــــــــــا

إرسال تعليق

0 تعليقات

Close Menu