مادة القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول جزء 2

 مادة القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول جزء 2

· تناول بشيء من التفصيل إدارة شركة التضامن؟

1-       تعيين المدير وعزله :

-   يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة على أسماء المديرين المأذون لهم بالإدارة وفي التوقيع عن الشركة، سواء من الشركاء أو من غيرهم.

-   ومدير الشركة هو الذي يمثلها في القيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها.

-   وفي الغالب يعهد بإدارة الشركة لواحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ضماناً لحسن الإدارة، ومع ذلك يجوز أن يكون مدير الشركة من غير الشركاء فيها إذا استدعت مصلحة الشركاء ذلك.

-  وقد يتضمن عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها، ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقي أو النظامي، وقد يتفق الشركاء على من يتولى إدارة الشركة بعد توقيع عقد الشركة، ويسمى بالمدير غير الاتفاقي، وهو يعين بإجماع الشركاء أو بموافقة الأغلبية. .

-  وإذا كان المدير الاتفاقي أحد الشركاء فإن اختياره للإدارة يعتبر جزءاً من عقد الشركة ومن ثم يعد استبدال مدير آخر به تعديلاً لعقد الشركة، وعلى ذلك لا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، وبرضائه هو شخصياً، وإذا لم يتحقق هذان الشرطان لا يعزل إلا بحكم كخيانة المدير للشركة أو اهماله مما يعرضها للخسارة. .

-   أما مدير الشركة غير الاتفاقي، وكذلك المدير الاتفاقي غير الشريك، فإنه يعتبر وكيلاً عن الشركة، وبالتالي يجوز الرجوع في انتدابه للإدارة، وعزله في أي وقت، كما له أن يعتزل الإدارة متى شاء, ونص القانون على أن المديرين من غير الشركه قابلون دائماً للعزل

2-    تعدد المديرين:

- إذا تعدد المديرون وحدد الشركاء في عقد التأسيس أو نظام الشركة اختصاصات كل منهم، كأن يتولى أحدهم المشتريات، والآخر المبيعات، وجب أن يعمل كل منهم في نطاق اختصاصه، فإن خرج عن هذا النطاق لا تلتزم الشركة بتصرفه طالما أن شرط تحديد هذا الاختصاص قد تم شهره، ولا يسأل المدير إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه، أما الأعمال التي يقوم بها المديرون الآخرون فلا يكون مسئولاً عنها.

- وإذا تعدد المديرون دون أن يحدد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد كل منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المديرين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المديرين رفض هذا الاعتراض.

3-   سلطات المدير:

-  الأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.

-   فله أن يقوم بكافة التصرفات التي تدخل في نشاطها، والتوقيع على الأوراق التجارية، وإبرام عقود استخدام الموظفين والعمال، ويمثل الشركة فيما يتم رفعه عليها من دعاوى، وله اقتضاء حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها وتلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم، ومن ثم إذا أبرم مدير الشركة عقداً لحسابها ووقع عليه بعنوانها تسأل الشركة عن الالتزامات التي تترتب على هذا العقد، كما يسأل كل من الشركاء عن هذه الالتزامات مسئولية شخصية تضامنية.

-وإذا أساء المدير استخدام عنوان الشركة فوقع به على عقد بعنوانها لحسابه الخاص، يجب التفرقة بين وضعين 

-  أولهما أن يكون الغير الذي أبرم المدير معه العقد حسن النية، ويتوفر حسن النية طالما أنه لا يعرف أن المدير يتصرف لمصلحته الشخصية وحينئذٍ تلتزم الشركة بهذا التصرف.

- والوضع الثاني أن يكون المدير قد تعاقد لمنفعة نفسه ووقع بعنوان الشركة وكان الغير الذي تعاقد معه سيء النية يعلم أن المدير يسيء استخدام عنوان الشركة ويتصرف لحسابه الخاص، وعندنذ لا تسأل الشركة عما يترتب على هذا العقد من التزامات.

4-  تجاوز المدير سلطاته :

-  ولا تلتزم الشركة بالتصرفات القانونية التي يقوم بها المدير إلا إذا كانت في حدود سلطته، فاذا حظر عليه العقد التأسيسي أو نظام الشركة بعض التصرفات كالقروض التي تتجاوز حداً معيناً أو سحب الكمبيالات...... إلخ فإن تصرفه لا ينفذ في حق الشركة، ولا سبيل للدائن سوى الرجوع على المدير شخصياً. 

5-  التصرفات الممتنعة على المدير

-   يمتنع على مدير الشركة أن يتبرع بأموال الشركة، ولا يجوز له أن يزاول عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه

-   ولا يجوز له أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من الشركاء وذلك حتى لا يقوم الشريك بعمل ينطوي على منافسة الشركة.

6-  مسئولية الشركة عن أعمال المدير " مهمة جدا "

 بالإضافة إلى مسئولية الشركة عن التصرفات التي يبرمها المدير فإنها تسأل عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه أثناء إدارته ويترتب عليها ضرر يصيب الغير، كما لو قام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة ، ولكن الرأي الراجح أن المدير لا يعتبر تابعاً للشركة ومن ثم تسأل الشركة بأصل ، - - ويقيم رأي في الفقه والقضاء هذه المسئولية على قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه , ولكن الرأي الراجح أن المدير لا يعتبر تابعاً للشركة ومن ثم تسأل الشركة عن أخطائه مسئولية شخصية و فتعتبر أعماله هي اعمال الشركة لأن المدير جزء من كيان الشركة القانوني

مسئولية المدير في مواجهة الشركة: (مهم جدا ) :

- على مدير الشركة أن يبذل في إدارة الشركة ما يبذله من عناية وتدبير مصالحه الخاصة والأصل أن المدير يلتزم بإدارة الشركة بنفسه ولا يجوز له أن ينيب عنه شخصاً أخر في أعمال الإدارة إلا إذا أجاز له الشركاء ذلك صراحة وقد تعتبر الأفعال التي تصدر من المدير جرائم ينص عليها قانون العقوبات، كخيانة أمانة أو تزوير، وحينئذ يسأل المدير وحده وتوقع عليه العقوبة.

سؤال ما هي سلطات واختصاصات المدير في شركه التضامن ومسؤوليته امام الشركه و امام الغير؟

اختصاصات المدير في شركه التضامن

 1- حال وجود المدير الواحد :

حيث يتضمن عقد الشركة عادة تحديد سلطات المدير والتصرفات والأعمال التي يجوز مباشرتها منفردا أو بالرجوع فيها لغيره من الشركاء، فاذا لم تحدد سلطة المدير في العقد كان له أن يقوم بكافة الأعمال أو التصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، لأن عدم الاتفاق على تحديد سلطات المدير يفترض أن الشركاء قاموا بمنحه كافه السلطات اللازمة الأداء العمل

2 - حال تعدد المديرين :

-  اذا تعدد الشركاء وتم تحديد اختصاصات لكلا منهم ، ، كان أحدهم بالمشتريات والثاني بالمبيعات والثالث بالأوراق التجاريه إلخ ، وجب أن يعمل كل منهم في نطاق اختصاصه

-اما اذا لم يتم تحديد اختصاص لكل منهم كان لكل منهم أن يقوم منفردا باي عمل من اعمال الإدارة المختلفة ، علي أن يكون لباقي المديرين الحق في الاعتراض على العمل قبل اتمامه فاذا تساوي الجانيان القابل والرافض عرض الأمر علي الشركاء جميعا لاتخاذ القرار النهائي .

-  وقد ينص في عقد الشركة أو نظامها علي أن يعمل المديرين مجتمعين وأن تصدر قراراتهم بالأغلبية ، وهذا الشرط يجب الالتزام به وتحتج به الشركة علي الغير اذا تم شهره ، وبعد التزام الشركاء به ضرورة ، الا اذا تعلق الأمر بحدث طارئ يترتب عليه خسارة كبيرة للشركة لا تستطيع تعويضها , عندئذ يمكن اتخاذ قرار لأحد المديرين بشكل منفرد . 

-   مسؤوليه المدير أمام الشركه و أمام الغير

أ- مسئولية الشركة قبل الغير عن اعمال المدير ( مسئولية المدير أمام الغير )

-  كل عمل يقع من المدير تلتزم به الشركه ، لأنه عمله كان يعبر عن الشركه وباسمها ، حتي لو اساء استخدام سلطاته في الإدارة ومارس عمل يضر بمصلحة الشركة أو بمصلحة الغير ، الا اذا كان الغير سئ النية وكان يعلم من البدايه بان المدير يستغل سلطاته بشكل غير صحيح لابرام هذا العمل ، فإن الشركه هنا تعتبر غير ملتزمة بذلك العمل .

- وبالتالي هناك شرطين اساسين كي تكون الشركة مسئوله مسئولية تامه عن أعمال مديريها:

 1- أن تتم العقود باسم الشركة ولحسابها ، وان يتم التوقيع على التصرف بعنوان الشركة ككيان معنوي.

    2- ان يتم التصرف في حدود سلطة المدير في عقد الشركة وطبقا لاحكام القانون فاذا تم تعيين مديرا للشركة في مجال اختصاصي معين ، وتجاوز المدير هذا الاختصاص فان الشركة لا تلتزم بالتصرفات القانونية التي يقوم بها المدير ، سواء كان الغير حسن النية أو سئ النية ، ولا سبيل للدائن إلا الرجوع على المدير شخصيا ، وكان يجب عليه من البداية أن يتحقق من سلطات هذا المدير ومدى اختصاصاته

ب مسئولية المدير في مواجهة الشركة .

- علي مدير الشركة أن يبذل في سبيل ادارتها عناية الرجل الرشيد ، ويكون مسئولا امام الشركاء عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة ، حيث يجب أن يقدم تقريرا عن مجمل أعماله التي اتخذه باسم الشركة ومن حق الشركة تعقب المدير ومساءلته قانونيا في حال ثبوت خيانة الأمانة أو الغش والقيام بالأعمال التي من شأنها الإضرار بمصالح الشركة

·   توزيع الارباح والخسائر

يعد توزيع الارباح والخسائر احد الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة والاصل انه يتبع في هذا الشأن الشروط الواردة في عقد الشركة مع مراعاه بطلان الشروط التي تقضي بحرمان احد الشركاء من الربح او اعفائه من الخسارة

* اذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الارباح والخسائر وجب تطبيق احكام التوزيع المنصوص عليها في القانون

اولا توزيع الارباح

جري العرف علي توزيعها في نهاية كل سنه ماليه وتنشأ من زياده اصول الشركة عن الخصوم (وهذه الزيادة

ارباحا ) تسمي ارباح اجماليه

* لا يتم توزيع الارباح الإجمالية لكن يتم توزيع الارباح الصافية وهي الفائض بعد طرح الاحتياطات لمواجه   ( الخسائر المحتملة، توسيع نشاط الشركة واستثماراتها)

* اذا ما حققت الشركة ارباحا صافيه وجب توزيعها بالطريقة التي حددها عقد الشركة او اتباع الطريقة القانونية التي حددها القانون

* اذا لم تحقق الشركة ارباحا في سنه من السنوات اوهبطت اصول الشركة اقل من راس المال

حينئذ يجب ان تتوقف الشركة عن توزيع مبالع بصفتها ارباحا الي ان يعود المال الي اصله او يقرر الشركاء تخفيض راس المال بمقدار النصف

* ان وزعت الشركة مبالغ بصفتها ارباح بغرض ايهام الغير بمتانه مركزها المالي فان تلك المبالغ تعتبر ارباحا صوريه لأنها في الحقيقة اقتطاع لجزء راس المال ورد غير مشروع لجزء من حصص الشركاء اثناء حياهة الشركة وهذا اهدار لمبدا ثبات راس المال ووجوب دم المساس به طالما كانت الشركة قائمة حينئذ يكون لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء بمقتضي الدعوة غير المباشرة برد ما حصلوا عليه من ارباح صوريه.

ثانيا توزيع الخسائر

الشركاء لا يلتزمون ان لحقت بالشركة خسائر بان نقصت اصولها عن خصومها بتكملة ما نقص من قيمه راس المال وانما تعوض الشركة خسائرها من ارباح السنوات التالية حتي يعود راس المال الي اصله

* اذا استمرت الشركة في الخسارة في السنوات التاليه حتي نفذ راس المال او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا وجب حل الشركة وتصفيتها ويتبع عند ذلك القواعد الواردة في عقد الشركة فاذا سكت العقد وجب اعمال طريقه التوزيع للأرباح والخسائر القانونية الواردة في 514 من التقنين المدني

س :: عرف شركة التوصيه البسيطة، ثم اذكر اهم خصائصها.

تعریف شركة التوصية البسيطة:  هي شركة يتكون راس مالها من حصة او اكثر يملكها شريك متضامن او اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم او اكثر ويمكن تداولها .

3-    تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون وهم مسئولون بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم الخاصة، ويديرون الشركة، وشركاء موصون وهم يسألون عن التزامات الشركة في حدود ما يقدمونه من حصص، ولا يشاركون في إدارة الشركة  وهذه الشركة تقوم على الإعتبار الشخصي".

خصائص شركة التوصية البسيطة:

1-  تضم نوعين من الشركاء:   هما الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون

-  الشركاء المتضامنون مسئولون عن التزامات وديون الشركة في جميع أموالهم حتى الخاصة، كما يؤدي افلاس الشركة الى افلاس الشركاء المتضامنون.                                                                     -  بينما الشريك أو الشركاء الموصون لا يسألون عن هذه الالتزامات والديون إلا بمقدار ما يقدمون من حصص فلا تمتد هذه المسئولية إلى أموالهم الخاصة ولا يؤدي افلاس الشركة إلى افلاسه

2- عنوان شركة التوصية لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين فقط ولا يجوز أن يشتمل عنوان الشركة على اسم شريك موصي لأن مسؤوليتة في حدود حصنة فقط وحتي لا يعتقد الغير خطأ أنة شريك متضامن مسئول عن التزامات وديون الشركة. وإذا الدرج اسم الشريك الموصي في العنوان الصبح مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية أي يعتبر بالنسبة الغير مثل المتضامن ولكنه يظل في مواجهة باقي الشركاء شريكا موصيا لة حق الرجوع اليهم بما أداة

3- يكتسب الشريك المتضامن صفة المتاجر وعدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر وبالتالي يلتزم بواجبات التجار ويترتب على افلاس الشركة افلاس الشريك المتضامن. أما الموصي لا يكتسب صفة التاجر وبالتالي لا يلتزم بواجبات التجار ولا يترتب على إفلاس الشركة إفلاسة.

4-عدم جواز (لا يجوز) تنازل الشريك عن حصته:  تقوم شركة التوصية البسيطة على الاعتبار الشخصي في الشركاء سواء المتضامنون أم الموصلون، ومن ثم لا يجوز لأي منهم أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة الشركاء جميعاً.

ملحوظة مهمة

شركات التوصية بالأسهم

- ذات طبيعة مختلطه تأخذ من كل من شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة

* تضم شركة التوصية بالأسهم فريقين من الشركاء مختلفين في المركز القانوني بالنسبة للشركة : الشركاء المتضامنون، الشركاء المساهمون وتعتبر من شركات الاشخاص بالنسبة للمتضامنين وشركات الاموال بالنسبة للمساهمين.

* للشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم نفس مركز الشريك المتضامن في شركه التضامن او شركه التوصية البسيطة ويتمتع الشريك الموصي المساهم  بذات المركز القانوني للشريك المساهم في شركة المساهمة 

* يتشابه الشريك المساهم في شركة التوصية بالأسهم مع الشريك الموصي في شركه التوصية البسيطة لأنه يحظر علي كليهما القيام بأعمال الادارة

* يجوز للشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم ان يقدم حصة مالية وان يكتتب في اسهم الشركة فيكتسب ايضا صفه المساهم ويتقرر له حقوق المساهمين.

** يتكون عنوان شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد او اكثر من اسماء الشركاء المتضامنين دون غيره .

عيوب شركة التوصية بالأسهم

1-    يغلب عليها الطابع العائلي

2-     شركه التوصية بالأسهم تقوم بتغطية راس مالها عن طريق الاكتتاب العام مع تركيز الادارة في ايدي قلة من الافراد في الغالب اعضاء اسرة واحدة

س : وضع ما الأثار المترتبة علي تدخل الشريك الموصي في اعمال الإدارة الخارجية مهم جدا :

وضح جزاء تدخل الشريك الموصي في اعمال اداره الشركه الخارجيه؟

  اولا: بالنسبة لمواجهة الغير :

1-    تدخل الشريك الموصى في أعمال الإدارة الخارجية :-  يمتنع على الشريك الموصي أن يتدخل في ادارة الشركة وإذا تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة الخارجية والتعامل مع الغير أصبح مسئولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي نشأت من أعمال إدارتة.

2-    بالنسبة للغير يعتبر الشريك الموصى مسئولا في جميع أمواله كما لو كان شريكا متضامنا عن الإلتزامات الناشئة عن التصرف الذي يجريها، ولو تجاوزت الالتزامات مقدار حصتة في الشركة بوصفه شريكا موصيا , أما بالنسبة لعلاقة الشريك الموصي بباقي الشركاء المتضامنين يختلف الحكم باختلاف ما إذا كان قد قام بهذا العمل بتوكيل أو دون توكيل فإن كانوا قد وكلوه في القيام بالعمل ظل محتفظا بالنظر إليهم بصفتة كشريك موصى إذا قام بالوفاء للغير بهذه الديون كان له أن يستردها منهم ما يكون قد دفعة زائدا عن حصتة.

3-     أما لو كان الشريك قد قام بعمل من أعمال الإدارة بغير توكيل من الشركاء المتضامنين فإن تصرفه لا يلزم الشركة ويعتبر الموصي هو مسئولا عنه في مواجهة من تعاقد معة مسئولية شخصية غير محدودة، وليس له الرجوع علي الشركة.

ثانيا : بالنسبة لعلاقته مع الشركاء المتضامنين :

- اذا كان التدخل في اعمال الإدارة الخارجية بتصريح او توكيل من الشركاء المتضامنين ، ظل محتفظا بالنظر اليهم بصفته شريكا موصي ، وعلي ذلك فان له أن يسترد منهم ما قد دفعه للغير زيادة عن حصته

-  أما اذا كان التدخل في الادارة دون تصريح او اذن فان تصرفه لا يلزم الشركة ويعتبر مسئولا عن تعاقده مسئولية شخصية غير محدوده في كل الاعمال التي نشأت عن هذا التدخل ، وليس له الرجوع علي الشركة بما يلتزم به نتيجة لهذا التصرف 

4-    ضع علامة صح أو خطأ

1-  تخضع شركة التوصية البسيطة لأحكام اداره شركة التضامن    (✔️)

2- تقتضي المادة 28 تجاري قديم انه لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في اداره الشركة ولو بموجب توكيل  (✔️)

3- لم يحرص المشرع علي وصف الشركاء الموصين بانهم شركاء خارجون عن الإدارة  (×)

4- يعتبر استبعاد الشريك الموصي من ادارة الشركة امام الغير من المبادي التقليدية في شركات التوصية البسيطة (✔️)

5 . يجوز الاتفاق علي تعيين شخص من غير الشركاء في شركة التوصية البسيطة علي تولي الإدارة  (✔️)

6 . يجوز للشريك الموصي ان يقوم بأعمال الادارة داخل الشركة والتي لا تتمثل للشركة امام الغير  (✔️)

7 .ليس للشريك الموصي حق الاطلاع علي دفاتر الشركة والتفتيش عليها وفحص ميزانيتها وابداء النصائح (×)

8 . يجوز النص في العقد علي وجوب موافقه الشركاء الموصين علي بعض اعمال الادارة كالاقتراض او الرهن او بيع العقارات    (✔️)

9 . يجوز للشريك الموصي ان يشغل بعض الوظائف في الشركة كالمدير الفني مادام هذه الوظائف لا تحوله صفه تمثيل الشركة امام الغير (✔️)

ملحوظة

* ان خالف الشريك الموصي مبدا الحظر وقام بالتدخل في اعمال الادارة يكون ملزوما علي وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي اجراه ويسال عن العمل الذي قام به في امواله الخاصة كما لو كان شريك متضامن

* ان تكرر تدخل الشريك الموصي في اعمال الادارة جاز اعتباره مسؤولا مسؤوليه مطلقه وتضامنيه ليس فقط علي الاعمال التي قام بها بل علي جميع ديون الشركة والتزاماتها.

إرسال تعليق

0 تعليقات

Close Menu