مادة القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول جزء 4

                 مادة القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول جزء 4

مقدمة : نتناول في هذا الدرس لمادة القانون التجاري للفرقة الثانية لطلبة كلية تجارة الأزهر النقاط التالية :-
- اختصاصات الجمعية غير العادية والفرق بينها وبين الجمعية العادية
- من له سلطه عزل المصفى وما هي مهام المصفى ومسؤوليته؟
- مفهوم الجمعية التاسيسية و اختصاصاتها
- الإخطار بإنشاء الشركة
- شهر شركه المساهمة واكتسابها الشخصية المعنوية المستقلة.
- أنواع الإحتياطيات لشركة مساهمة.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة و خصائصها.
· اذكر اختصاصات الجمعية غير العادية وما هي السلطات التي لا تملكها والفرق بين اختصاصاتها وبين الجمعيه العادية ؟
* تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية.
3- المصادقة على القوائم المالية
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
5- الموافقة على توزيع الأرباح.
6- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5 % من رأس المال
عرضه على الجمعية العامة.

 7- كما تختص بكل ما ينص عليه الجمعيه العامه العاديه تختص بالقرارات الخطيره المؤثره على الشركة وتشمل
أ- تعديل عقد الشركه زیاده راس المال او تخفيضه
ب‌- النظر في إطالة أمد الشركه أو تقصیره اوحلها قبل موعده
جـ - تغيير نسبه الخساره التي يترتب عليها حل الشركه إجبارياً أو إدماج الشركه وذلك أيا كانت أحكام النظام.

*  ما هي السلطات التي لا تملكها الجمعيه العامه الغير العاديه
1- عدم زياده اعباء المساهمين أو المساس بحقوق المساهم الاساسيه
2- لا يجوز تغيير الغرض الاصلي إلا لاسباب توافق عليها الجهه الاداريه المختصة
3- لا يجوز الجمعيه العامه الغير عاديه المساس بحقوق الغير
4- لا يجوز الجمعيه العامه الغير عاديه ان تصدر قرارات تمس حقوق اصحاب الاسهم الممتازه

*  من له سلطه عزل المصفى وما هي مهام المصفى ومسؤوليته؟
- على حسب طريقة تعيين المصفي يكون عزله ، فإن كان تعيينه نص عليه في عقد الشركة فلا بد من تعديل عقد الشركة لعزله.
- وإذا كان تعيينه من قبل الجميعة العمومية أو الشركاء كان لابد من الرجوع لهم لعزله ، وأخيراً إذا عينه القاضي فلا يستطيع عزله إلا القاضي.
- سلطات ومهام المصفي : 
سلطات المصفي يحددها عقد الشركة أو قرار تعيينه, وتكون جميع أعماله وتصرفاته صحيحة وملزمة للشركة طالما أنها في حدود السلطات الممنوحة له ، ويمكن إجمال سلطات المصفي وواجباته في الأتي:
- شهر ( إشهار )القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطته, وذلك بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة.
- جرد كافة أصول الشركة وخصومها خلال ثلاثة أشهر من مباشرته عمله
- استيفاء ما للشركة من حقوق وسداد ما عليها من ديون
- تحويل موجدات الشركة (منقولا أو عقارا) إلى نقود عن طريق البيع بالمزاد العلني أو الممارسة ولكن ليس له أن يبيع أموال الشركة جملة أو أن يقدمها كحصة في شركة أخرى ما لم يصرح له بذلك
- لا يجوز له أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا ما يكون منها لازما لإتمام أعمال سابقة.
- إعداد ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقرير عن أعمال التصفية
- شهار التصفية بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة بعد تصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب الختامي

• ‏ وضح مفهوم الجمعيه التاسيسيه واذكر اختصاصاتها ؟
‏- الجمعية التأسيسية وهي التي يناط بها ( يكون دورها ) مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقويم ‏الحصص العينية وعلى النظام الأساسي للشركة واختيار أول مجلس الإدارة وأول مراقب للحسابات.‏
- تنعقد الجمعية التاسيسية للشركة بناء على دعوة المؤسسين أو وكيلهم في خلال شهر من ‏قفل باب الاكتتاب او انتهاء الموعد المحدد للمشاركه او تقديم تقرير بتقويم الحصص العينيه ‏ايهما اقرب.‏
‏- ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية ايا كان عدد أسهمهم أو مقدار ‏حصصهم , ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين .‏
‏- ويجب ان يشتمل اعلان الدعوة الى الانعقاد على اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ‏ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته، كما تحدد الدعوة المسائل التي ‏سيتم طرحها في الاجتماع ‏
- ويتم نشر الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد ‏المحدد له على الأقل بثمانية أيام ‏
- ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص ‏يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل. ‏
- وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المشار إليه، وجب توجيه الدعوة الى اجتماع ثان في ‏موعد لا يزيد على خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول، وذلك بالنشر عنه في صحيفة ‏يومية تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أيام على الأقل. ‏

اختصاصات الجمعية التأسيسة للشركة:
1- تقويم الحصص العينية المقدمة.
2- التصديق على نظام الشركة.
3- التحقق من صحة إجراءات التاسيس
4- المصادقة علي اختبار مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقب الحسابات.
5- إخطار الجهات الإدارية المعنية بإنشاء الشركة واتخاذ اجراءات شهرها، حتى تتمكن من اكتساب شخصيتها الاعتبارية وممارسة نشاطها وفق الغرض المحدد

*  الإخطار بإنشاء الشركة
- نظرا لاهميه شركات المساهمة للاقتصاد الوطني وخطورتها على الادخار العام فان الدول لا تترك امر تاسيسها الى الافراد من المؤسسين يضمنون عقودها ما يشاءون من احكام .
- وانما تفرض من الشروط والاجراءات ما يمكن ان يخرج تاسيس شركه المساهمه من حظيره الحريه التعاقديه واخذها لقواعد مانعه ذات طابع تنظیمی.
- لا يجوز للجهه الاداريه الاعتراض على قيام الشركه إلا لأحد الأسباب الاتيه :
۱. مخالفه العقد الابتدائي او نظام الشركه للبيانات الالزاميه او احتوائه على امور مخالفه للقانون
2. اذا كان غرض الشركه مخالفا للقانون او النظام العام
3. اذا كان احد المؤسسين لا تتوفر فيه الاهليه اللازمه لتأسيس الشركه

* شهر شركه المساهمة واكتسابها الشخصية المعنوية المستقلة
بعد اتمام اجراءات التاسيس يتم قيد الشركه في السجل التجاري لشركات الاموال وتكتسب الشخصيه المعنويه بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القيد دون ان يصدر من الجهه الاداريه قرار بشان ضوابط قيد الشركه من السجل ويتم قيد الشركه في هذا السجل بموجب شهاده تعطي لمقدم الاخطار المؤسسين او من ينوب عنهم من الجهه الادارية المختصه.

· وضح أنواع الإحتياطيات لشركة مساهمة ؟
1- الاحتياطي القانوني :
- يلتزم مجلس الإدارة بأن يحجز 5% من صافي الأرباح كل عام حتى يصل الاحتياطي القانوني إلى ما يساوي نصف رأس المال، فيجوز حينئذ للجمعية العمومية أن توقف هذا الاحتياطي
- وهذا والاحتياطي ضمان تكميلي للدائنين ويأخذ حكم رأس المال، فليس للشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على المساهمين، ولكن لا مانع من إدماجه في رأس المال (زيادة رأس المال) .

2- الاحتياطي النظامي:
- يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويكون ذلك لتحقيق أغراض معينة يحددها النظام، كتجديد الآلات أو إقامة المباني .. الخ.
- فإذا نص النظام على هذا التخصيص فلا يجوز للجمعية العادية تقرير استعمال هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها، وإلا كان قرارها البطلان لمخالفته نظام للشركة، أما إذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لغرض معين، فيجوز للجمعية العادية بناءًا على اقتراح من مجلس الإدارة، أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

3- الاحتياطي الاختياري أو الحر:
- يجوز للجمعية العادية بناءًا على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطات أخرى اختيارية.
- ويختلف الاحتياطي الاختياري عن كل من الاحتياطي القانوني والنظامي، في أنه احتياطي تقرره الجمعية
العادية في سنة مالية معينة دون أن يلزمها به نظام الشركة، كما أن لها حرية التصرف فيه وفي توزيعه في شكل أرباح على المساهمين عندما لا توجد حاجة إليه، أو إذا لم تحقق الشركة أرباحاً من نشاطها في سنة معينة، وليس
للدائنين حق الاعتراض، إذ لا يدخل هذا الاحتياطي الحر في رأس المال.

4- الاحتياطي المستتر او الغير مشروع :
- وهذا الاحتياطي هو الذي يعمد مجلس الإدارة إلى تكوينه، عن طريق تصوير ميزانية الشركة على خلاف الواقع، ويكون ذلك إما بتقدير الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية، أو بالمبالغة في تقدير الخصوم , وذلك لاخفاء أرباح كبيرة قد حققتها الشركة أو التهرب من الضرائب المستحقة ، أو لتجبن خسائر كبيرة يمكن أن تلحق بالشركة في سنوات مقبلة .
- وتكوين هذا الاحتياطي بهذه الطريقة أمر غير مشروع ففيه حرمان للمساهمين من حصة من أرباحهم ، كما أنه ضار بالمساهم الذي يتنازل عن أسهمه بالبيع حيث لا يحصل على قيمتها الحقيقية ، وبناءً عليه يجوز للمساهمين أن يطالبوا بتوزيعه عليهم .

 عرف الشركة ذات المسئولية المحدودة واذكر خصائصها؟
· مفهوم ( تعريف ) الشركة ذات المسئولية المحدودة:
- شركة تضم مجموعة محدودة من الشركاء، لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في راس المال ولا يتجاوزها الى أموالة الخاصة.
- ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتباب العام.
- ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
- ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، بالإضافة للشروط المقررة في هذا القانون.
- وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمد من غرضها، كما يجوز أن يتضمن اسمها اسم شريك أو أكثر".

- خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة :
1- قلة عدد الشركاء:
- يضع التشريع، حداً أقصى لعدد الشركاء لا يجوز تجاوزه، وهو خمسين شريكاً، ويقصد بهذا الشرط الإبقاء على الاعتبار الشخصي فيما بين الشركاء.
2- تحديد مسئولية الشركاء:
- أي أن مسؤولية جميع الشركاء فيها محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال، فالشركاء، رغم توافر الاعتبار الشخصي فيما بينهم غير مسؤولين من ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، بل هناك حد أقصى لمسؤوليتهم هو مقدار الحصة التي قدمها كل منهم في رأس المال ويترتب على مسؤولية الشريك المحدودة، أنه لا يكتسب صفة التاجر لذلك لا يشترط أن يتوافر في شأنه الأهلية التجارية، كذلك فإن شهر إفلاس الشركة لا يترتب عليه شهر إفلاس الشريك، فضلا عن أن شهر إفلاس أحد الشركاء لا يؤثر على حياة الشركة، ولا يترتب عليه انقضاؤها .
3- حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام أو إصدار صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية:
- لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو الحصول على القروض اللازمة لها عن طريق الاكتتاب العام كذلك لا يجوز للشركة إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
- ومن هذه الناحية تقترب الشركة ذات المسئولية المحدودة من شركات الأشخاص، حيث يحظر قانونا عليها القيام بمثل تلك التصرفات .
4- تقييد التنازل عن الحصص وخضوعه لحق الاسترداد:
- على الرغم من تحديد مسؤولية الشركاء، وهو ما يقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال، فإنها تتميز عن هذه الأخيرة، بأن حصص الشركاء فيها لا يجوز أن تتخذ شكل أوراق مالية ( أسهم أو سندات إسمية) ومع ذلك، يجوز التنازل عنها بشروط معينة، ويجيز القانون بيع الحصص
5- اسم وعنوان الشركة ذات المسئولية المحدودة:
- يكون للشركة اسم خاص بها، وقد كان المنطق يقضي ألا يكون الشركة ذات المسئولية المحدودة عنوان يتركب من أسماء الشركاء فيها، على غرار العنوان في شركتي التضامن والتوصية البسيطة، نظراً لمسئولية الشريك المحدودة من التزامات الشركة إلا أن المشرع لم يلتزم هذا المنطق وأجاز الشركة. أن تختار اسماً لها مستمداً من غرضها، أو أن تتخذ عنوا اسماً واحداً أو أكثر من شركائها
- ولا شك أن هذا الوضع يكون من شأنه أن يوقع الغير في لبس حول حقيقة التزام الشركاء الواردة أسماؤهم في عنوان الشركة، فيتعاقد مع الشركة ويوليها ثقته ويمنحها ائتمائه معتقداً في مسئوليتهم المطلقة والشخصية عن التزاماتها، ثم يفاجأ بمسئوليتهم المحدودة عن أعمال الشركة، ومعالجة لهذا الوضع لقد قرر الشرع ضرورة أن تحمل جميع العقود والفواتير الأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق الأخرى التي تصدر عن الشركة عنوان الشركة ويبين فيها نوعها، مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر.

أسئلة

 

الموضوع / أهم اسئلة القانون التجاري

أولاً : اسئلة الصواب والخطأ

1-شركة الشخص الواحد باطل                                                          (×)   صحيحة

2-تقصر حصة الشركة على النقدية والعينية فقط                                           (×) والعمل

3-اشتراط المشاركة في الربح دون الخسارة يبطل عقد الشركة             (×)

الشرط باطل ولكن الشركة لم تبطل  .

4-مسؤلية الشريك المتضامن محدودة                                                   (×) غير محدودة

5-شركة التضامن تتكون من شريك واحد                                              (×) شريكين فأكثر.

6-عقد شركة التضامن عقد رضائی ( ×)                                                     عقد شكلي

7-عدم قيد الشركة في السجل التجارى يبطل العقد                                     (×) لايبطله

8- عنوان شركة التضامن يؤخذ من أسماء الشركاء                                  (صح)

9- الحصص في شركة التضامن قابلة للتداول ×)                                        )غير قابلة للتداول .

10-من الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة هي إنتهاء المدة                          (× ) من الأسباب العامة.

11-تندرج شركة التوصية البسيطة تحت شركات الأموال (×)                          الأشخاص .

 12- تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء موصون ومتضامنون (صح)  .

13-يتدخل الشريك الموصى في الإدارة الخارجية                                  (×) المتضامن

14- عنوان شركة التوصية يكون من الشركاء الموصون                          (×)  المتضامنين

15-في شركة المساهمة الأسهم لا تقبل التداول                                     (×)  قابلة للتداول

16-مسؤلية الشريك في المساهمة مطلقة وتضامنية ×)                               )

غير مطلقة بل محدودة

17- المؤسس والشريك في المساهمة في مركز واحد            (×)                               

18-المؤسس هو الذي يقوم بالتوقيع على العقد في الشركة                          (×)

19-تكتسب شركة المساهمة الشخصية المعنوية بالعقد التأسيسي                   (×)

20- المؤسس هو من يقوم بالتوقيع على العقد الإبتدائي (×)                            يقوم بكل عمل يفيد المشروع .

21-شركة المساهمة تختص بالمشروعات المتوسطة                              (×)  الضخمة

22-عنوان الشركة يوضح الغرض من إنشاؤها )                                  صح)

23-يكتسب الشريك المساهم وصف التاجر بمجرد الإنضمام للشركة             (×)

24-يجوز أن يكون الاكتتاب جزئياً                                                  (×)

25-الإكتاب المفتوح يكون عن طريق المؤسسين                                   (×) المغلق

26- يجوز للسفينة اتخاذ اكثر من اسم                                               (×)

27-تقاس درجة متانة السفينة بالضخامة                                              (×)

28- يجوز للسفينة أن تحمل اكثر من علم                                           (×)

29--يجوز استهلاك جميع الأسهم في خلال حياة الشركة                          (×)

30-الأسهم فى شركة المساهمة لا تقبل التداول                                      ‏)

31- السهم له قيمة اسمية ودفترية وسوقية                                          (صح)

32-السهم له ‏قيمة اسمية ودفترية فقط                                                 (‏×‏)

ثانيا / اسئلة الاختيار.

1- نظام الإفلاس خاص بــ .....

أ-الشركات التجارية                       ب- الشركات المدنية .     ج- شركات مختلطة

2-ركن الأهلية من أركان الموضوعية .......

أ-العامة                       ب-الشكلية                       ج-الخاصة

3-السبب الدافع على إنشاء عقد الشركة هو

أ-تحقيق الربح                       ب-تحقيق الخدمة        ج-تقديم الخدمة للجمهور.

4-الشريك الموصى مسؤول مسؤلية.

أ- مطلقة                              ب- محدودة

5-الشريك المتضامن يكتسب وصف التاجر....

أ-قبل الإنضمام                         ب-بمجرد الإنضمام

6-شركة المساهمة من.......

أ-المشروعات الضخمة       ب- الصغيرة          ج-المتوسطة

7-من الجهات المرخص لها بتلقى الاكتتاب......

أ-الجمعيات التعاونية                  ب-البنوك

 8-الاكتتاب يكون.....

أ- معلق على شرط                 ب-باتاً

9-حمولة السفينة هي......

أ-السعة التخزينية للسفينة                  ب-الوزن الذي تحمله السفينة

إرسال تعليق

0 تعليقات

Close Menu