مادة القانون التجاري الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم أول جزء 3
·الفصل الثالث شركات المساهمة
1 . قائمه علي
الاعتبار المالي
2 . ينقسم راس
مالها الي أسهم متساوية القيمة
3 . قابله للتداول
4 . تكون مسؤوليه الشركاء فيها مسؤوليه محدودة بقدر ما اشتركوا به في راس المال.
الشريك المساهم :
**مسؤوليه الشريك المساهم محدودة بقدر ما يملكه من اسهم و لا يكتسب الشريك المساهم صفه التاجر
الاكتتاب في راس مال شركات المساهمة
يتم جمع المال في شركات المساهمة عن طريق الاكتتاب
بأحدي طريقتين
1 . الاكتتاب المغلق : في هذا الاكتتاب يتقاسم
المؤسسون الاسهم فيما بينهم دون اللجوء الي طرح الأسهم علي الجمهور وتسمي هذه الطريقة بالتأسيس الفوري
ويطلق علي الشركة في هذه الحالة الشركة
التي لا تطرح اسهمها للتداول
2 .الاكتتاب المفتوح
يتم جمع رأس المال عن طريق طرح الاسهم مباشرة علي الجمهور ليتم شرائها او الاكتتاب بها وتسمي هذه الطريقة
بطريقه التأسيس المتعاقب ويطلق علي الشركة التي تلجأ اليها الشركة التي تطرح اسهمها للتداول
ما الذي اشترطه المشروع لصحه الاكتتاب
1 . ان يكون (كاملا )ان يكون راس المال المصدر
مكتتب فيه بالكامل
2 . ان يكون الاكتتاب باتا اي منجزا فلا يجوز
تعليق الاكتتاب علي شرط او اضافته الي أجل ،فاذا علق الاكتتاب علي شرط بطل الشرط وصح
الاكتتاب وأُلزم المكتتب به واذا اضيف الي اجل بطل الاجل واعتبر الاكتتاب فوريا (مثال ان يشترط
المكتتب تعيينه في مجلس الادارة او
وظيفه في الشركة)
3 . يجب ان يكون جديا : ان يكون حقيقيا وليس وهميا او صوريا بمعني ان يقصد المكتتب من اكتتابه الالتزام بتحمل اعباء دفع قيمه الاسهم وان يكون شريكا مساهما في الشركة
س: الأسهم من الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة تناولها بالشرح مفهوم السهم المزايا والحقوق التي تمنحها الأسهم لصاحبها و خصائص الأسهم و أنواع الأسهم .
· مفهوم السهم
هو الصك الذي تصدره
شركة المساهمة وتمنحه للمساهم نتيجه اكتتابه في رأس مالها , ويمثل السهم مستند
ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية .
1- تتمثل القيمة
الإسمية للسهم في القيمة المدونة على الصك ( القسيمة )
2- تتمثل القيمة الدفترية
في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الاسهم الممتازة ولكنها تتضمن الاحتياطات والارباح
المحتجزة، مقسومة علي عدد الأسهم العادية المصدرة
3- تتمثل القيمة السوقية للسهم في القيمة التي يُباع بها السهم في السوق وقد تكون هذه القيمة اقل او اكثر من القيمة الاسمية او الدفترية
المزايا والحقوق التي تمنحها الأسهم لصاحبها:
- الحق في التنازل عن السهم
- الحق في البقاء في الشركة.
- الحق في نصيب الأرباح.
- الحق في حضور الجمعية العامة وفي الاشتراك في مداولاتها والتصويت علي قراراتها.
- الحق في الرقابة على أعمال الشركة والإطلاع على دفاترتها ومستنداتها بما لا يلحق ضرراً بالشركة.
خصائص الأسهم
1- المساواة في القيمة : حيث يقسم راس مال شركة المساهمة إلى اسهم متساويه القيمه، تخول لأصحابها ذات الحقوق وتحملهم ذات الواجبات والقيمة الاسمية للسهم يمكن أن تتفاوت من اصدار الى اخر، الا انه يجب تساوي الأسهم في كل اصدار على حدة حتى لا تتفاوت المراكز القانونية للمكتتبين في الاصدار الواحد .
2-عدم القابلية للتجزئه يتميز السهم بانه غير قابل للتجزئة بالنسبه الى الشركة، وذلك لتسهيل مباشرة الحقوق اللصيقه به و الممنوحه لصاحبها.
3- قابليه السهم للتداول : السهم قابل للتداول دائما فيجوز التنازل عنه بطرق القيد في سجلات الشركه او من خلال سوق الاوراق الماليه اذا كان اسميًا، والتسليم إذا كان الحامله، وبالتظهير اذا كان لأمر، وقابليه السهم للتداول هي السمة الجوهرية له والتي تفرقة عن حصة الشريك في شركة الاشخاص.
انواع الأسهم
أولاً: من حيث الشكل تنقسم إلى أسهم إسمية وأسهم لحاملها
1- الاسهم الإسمية
: هي التي يثبت عليها اسم مالكها وتكون له دون غيره كافة الحقوق المرتبطه بالسهم، ويجري
تداولها عن طريق القيد في سجلات الشركة أو عن طريق القيد في سوق الأوراق المالية.
2- الاسهم لحامها هي التي لا تحمل اسم صاحب الحق فيها وانما يذكر في السهم عبارة لحامله ويعتبر حامل السهم هو المالك في مواجهة الشريك، ويتم تداولها عن طريق التسليم المادي.
ثانياً: من حيث طبيعة الحصة المقدمة في راس المال:
تنقسم إلى أسهم نقدية و أسهم عينية .
1- الاسهم النقدية:
وهي التي تُعطى نظير الحصة النقدية ويجب دفع 10% من قيمتها الاسميه عند الاكتتاب تزداد
الى ٢٥ % خلال فترة لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد الباقي
من قيمتها خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة بشرط الا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ
تأسيس الشركة.
2- الاسهم العينيه فهي التي تُعطي نظير الحصص العينية عقارا أو أرض أو سيارة، وهي تختلف عن الحصص العينية في وجوب الوفاء بقيمتها كامله، ويجب تقدير قيمتها والتاكد من صحة التقدير.
ثالثاً: من حيث
استهلاكها تنقسم إلى : أسهم رأس المال و أسهم التمتع .
1- أسهم رأس المال : هو السهم الذي يمثل جزء من رأس
مال الشركه نظرا لأن صاحبه لم يسترد قيمته اثناء حياتها.
2- اسهم التمتع :
هو السهم الذي استهلكت قيمته لحصول صاحبه على قيمته الإسميه اثناء حياه الشركه دون
الانتظار كما هو الوضع الطبيعي الى الموعد حل الشركه وتصفيتها ومن ثم فهو لا يمثل جزء
في رأس مال الشركة.
رابعاً: من حيث الحقوق التي تمنحها الأسهم لصاحبها : تنقسم إلى أسهم
عادية وأسهم ممتازة :
1- الاسهم العادية هي التي تمنح أصحابها الحقوق العادية
اللصيقة بالاسهم والتي لا تنفصل عنه والتي لا يعد بدونها سهماً كالحصول على نصيب في
الأرباح والاشتراك في التصويت والحصول على نصيب من فائض التصفية .
2- الاسهم الممتازه: هي التي تعطي
اصحابها بجانب الحقوق التي تعطيها الاسهم العاديه أولويه الحصول على امتيازات معينه
مثل الحصول على نسبة محددة من الأرباح أو من فائض التصفيه او ميزه الحصول على عدد من الأصوات في
الجمعية العامة.
السندات وصكوك
التمويل
خصائص السندات
: تتميز السندات بانها
1 . تصدر في صورة
قرض جماعي طويل الاجل
2 . تصدر في شكل
سندات اسمية او لحاملها قابله للتداول وتمنح حقوق متساوية لحامليها في مواجهة الشركة
3 . تستخرج من
دفاتر ذات قسائم تعطي ارقاما متسلسلة ويوقع عليها عضوان من مجلس اداره الشركة
4 . تنتقل ملكية السندات بطريقة القيد في سجلات الشركة اذا كانت اسمية وبالتسلسل اذا كانت لحاملها ويجب الحصول علي ترخيص الهيئه في حالة طرح السندات وصكوك التمويل في اكتتاب عام.
انواع السندات
1 . السندات العادية
: هي سندات تصدر بذات القيمة الاسمية المبينة بها ويلتزم المكتتب بسدادها كاملة عند
الاكتتاب ويستردها بذات القيمة عند نهاية مده السند ويعطي هذا السند لصاحبه فأئده ثابتة
عاده ما تكون مرتفعة حيث لا يعطي السند اي ميزات اخري غير الفائدة.
2 . السندات بعلاوة
وفاء : وهي سندات تصدر باقل من قيمتها الاسمية بمعني ان صاحبها يلتزم بدفع مبلغ اقل
من قيمة السند الاسمية علي ان ترد له الشركة القيمة الاسمية ويسمي الفرق هو علاوة وفاء
ويحصل حامله علي العلاوة + فأئده ثابته تحسب علي اساس القيمة الاسمية للسند .
3 . السندات ذات
النصيب : هو سند يصدر بقيمته الاسمية ويستحق فائدة ثابته كالسندات العادية لكن مع الحق
في الاقتراع علي جائزه كبيرة تمنح لعدد من الاسهم التي تحدد بطريقة القرعة .
4 . السندات ذات
الضمان الشخصي او العيني : وهي سندات تصدر بقيمتها الاسمية كالسندات العادية ايضا ويكون
لصاحبها الحق في الحصول علي فائده ثابته الا انها مضمونه بضمان عيني او شخصي .
5 . السندات القابلة للتحويل الي اسهم : هي سندات تعطي لصاحبها الحق في طلب تحويلها الي اسهم .
شروط عضوية مجلس
الادارة في شركة المساهمة
1 . شرط النزاهة
وحسن السمعة
2 . شرط قبول العضوية
في المجلس
3 . الشرط الخاص
بعدم استغلال عضو مجلس الادارة لوظيفه عامة او استغلال النفوذ
4 . الشروط الخاصة بتفرغ عضو مجلس الإدارة.
* الذمة المالية للشركة: تتمع الشركة بشخصية وذمة مالية مستقلة من ذمم الشركاء ويترتب علي ذلك.
- ان حصة الشريك تخرج من ذمتة المالية وتدخل في الذمة المالية للشركة.
- المبدأ العام هو ان افلاس الشركة لا يؤدي الي افلاس الشركاء الا الشركاء المتضامنين.
- عدم جواز المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء.
- للشركة اهلية واسم خاص بها يعترف القانون للشركة باهلية في حدود الغرض الذي قامت من اجلة ومن ثم يجوز لها ان تبرم التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها وتكون مسئولة عن اعمالها عقدياً وتقصيرياً وحنائياً.
- اسم الشركة لابد أن يكون للشركة اسم يميزها عن باقي الشركات وفي شركات الاشخاص يدخل اسم الشركاء المتضامن (غالبا) في اسم الشركة اما شركات الاموال فتستمد الاسم من طبيعة نشاطها. موطن الشركة موطن الشركة هو المركز الرئيسي لادارة الشركة وترجع اهمية ذلك.
- ان الموطن هو الذي يحدد النظام القانوني المطبق عليها كما ان التقاضي يتم علي هذا الموطن.
- جنسية الشركة تعطي للشركة جنسية معنوية مثلها مثل الشخص الطبيعي وللجنسية اهمية في تأكيد تبعية الشخص المعنوي لدولة معينة من الناحيتين السياسية والقانونية.
انقضاء شركة المساهمة : تنقضي شركات المساهمة للأسباب الآتية
اولا:اسباب الانقضاء
العامة
تنقضي شركة المساهمة
بالأسباب العامة الآتية :
1- انتهاء المدة
2- انتهاء الغرض الذي
قامت من اجله
3- هلاك راس المال او معظمه قبل انتهاء
مدتها بحيث لا تسطيع الشركة الاستمرار في عملها
4- تنقضي بسبب التأميم
5- تنقضي بصدور
حكم قضائي بحل الشركة
* لا تنقضي بأسباب
شخصيه كالوفاة او الحجر او الاعسار علي المساهم
* لا تنقضي بالإرادة
المنفردة لاحد المساهمين
1- تنقضي بالاندماج
2- تنقضي بانتفاء ركن تعدد الشركاء
3- تنقضي بالخسارة المؤثرة علي راس المال
س: من اسباب الانقضاء العامة للشركات اندماج الشركة
بشركة أخرى، وضح ذلك؟
· تنقضي شركة المساهمة باندماجها مع شركة أخرى: والاندماج هو فناء شركة داخل أخرى أو فناء شركتين
أو أكثر لتتألف منهما شركة جديدة تندمج فيها الشركات القائمة
· ويتم الاندماج باتفاق الشركتين المندمجتين، ويلزم لذلك صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج، لأن العملية إما أن تتضمن انقضاء قبل الميعاد بالنسبة للشركتين معاً، وإما أن تتضمن انقضاء إحداهما قبل الميعاد وزيادة رأس مال الأخرى.
ما الشروط التي يجب توافرها فيمن ينتخب في عضويه مجلس الاداره؟
1- شرطه النزهه وحسن
السمعه
2- شرط قبول العضويه
في المجلس كما يشترط المشروع شرطا شكليا من الشروط البديهيه هو ان يقر كل عضو مجلس
اداره کتابه بقبول التعيين
3- الشروط الخاصة
بعدم استغلال عضويه مجلس الاداره لوظيفه عامه واستغلال النفوذ وهي
أ- لا يجوز لاي شخص الجمع
بين اي عمل في الحكومه او القطاع العام او ايه هيئه عامه وبين عضويه مجلس الاداره في
احدى شركات المساهمة
ب - لا يجوز بغير اذن خاص
من رئيس مجلس الوزراء للوزير او لأي من العاملين شاغلى وظائف الاداره العليا قبل انقضاء
ثلاث سنوات من ترك الوزاره او
الوظيفه ان يعمل مديرا أو عضو مجلس الاداره
ج- لا يجوز لعضو مجلس الشعب
أو مجلس الشورى ان يعين في مجلس اداره شركه المساهمه اثناء عضويته الا اذا كان احد المؤسسين
لها أو كان مالكاً
لعشرة في المائة على الاقل من أسهم رأس مال الشركه
د - لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبيه المحليه
بصفته الشخصيه او بوصفه نائباً عن الغير ان يعمل مديرا او عضو مجلس إدارة
٤- الشروط الخاصه
بتفرغ عضو مجلس الاداره
أ - مع عدم الاخلال بالاستثناءات
المقرره لممثلي بنوك القطاع العام لا يجوز لعضو مجلس اداره بنك من البنوك التي تزاول
نشاطها في مصر ان يجمع إلى عضويته
عضويه مجلس اداره بنك اخر أو أى شركه من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر
وكذلك القيام باي عمل من اعمال الاداره الاستشارية في ايهما
ب- لا يجوز لعضو مجلس اداره الشركه المساهمه ان يقوم
بصفه دائمه بأي عمل فني او اداري بايه صوره . او اداري بايه صوره كانت في شركه مساهمه
إلا بترخيص من الجمعيه
العامه للشركه
ج- لا يجوز ان يُسند إلى
عضو مجلس اداره خلال فتره عضويته أى وظيفه من وظائف الشركه او اي عمل دائم او مؤقت
بها.
· تتعقد الجمعيه العامه الغير عاديه بنفس شروط الجمعيه العاديه الا انه تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية، مع مراعاة أن القانون قد اختص الجمعية العامة غير العادية بأحكام خاصة من حيث، دعوتها للاجتماع والمستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين قبل اجتماعها، ونصاب صحة اجتماعها وإصدار قراراتها، ثم تحديد اختصاصها.
0 تعليقات
اكتب سؤالك وسنرد عليه في أقرب وقت
Emoji