الجواب الفصل في فضل زكاة الفطر وهل تجوز نقود أم لاو من هو الصحابي الذي افتى بجواز زكاة الفطر نقدا ؟!
فرض زكاة الفطر من الأطعمة:
1- لندرة النقود عند العرب
2- أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها
- و هذا يدل على أن الإسلام دين عالمي باق إلى قيام الساعة فلو فرضت الزكاة مبلغ من المال لكانت هذه المبالغ ليس لها قيمة اليوم
لذلك النصاب الشرعي لزكاة المال هو 85 جراماً من الذهب و ذلك لأن الذهب قيمته لا تتأثر ليست مثل النقود وقيمة الزكاة في المال فيجب عليك إخراج 2.5%
وبعد فهذه بعض أقوال العلماء(في إيجاز) من أجاز أخراج زكاة الفطر قيمة أي نقود وممن قال :-
-الصحابي الفقيه سيدنا معاذ بن جبل ومن التابعين الحسن البصري وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في منشور ملكي والإمام أبو حنيفة ، وأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ قال عنه الذهبي وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ، وَمِنْ جِلَّةِ التَّابِعِيْنَ.
- والبخاري والقرطبي وذكر في تفسيره
-سفيان الثوري ( رحمه الله ) و إسحاق بن راهويه ( رحمه الله )
** الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل
روي أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة.
- والخميس لفظ مشترك، وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن.
-باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض
وعن معاذٍ بن جبل - رضي الله عنه - قَالَ: بعَثني رسولُ اللَّهِ ﷺ إِلى اليَمن فَقَالَ: إِنَّكَ تأْتي قَوْمًا منْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادةِ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه، وأَنِّي رسولُ اللَّه، فَإِنْ أَطاعُوا لِذلكَ، فَأَعْلِمهُم أَنَّ اللَّه تَعالى افْتَرَض عَلَيْهِمْ خمْسَ صَلواتٍ في كلِّ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ، فأَعْلِمهُم أَنَّ اللَّه افْتَرَض علَيْهِمْ صَدقة تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهم فَتُردُّ عَلى فُقَرائِهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلَكَ فَإِيَّاكَ وكَرائِم أَمْوالِهم وَاتَّقِ دَعْوة َالمظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.
- حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
- ولا يكون ذلك إلا باعتبار القيمة، أي جواز أخذ العرض ، والمراد به ما عدا النقدين
- قال ابن الرشيد: وقد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَ عَمُّ رَسُولِ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟».
** عمر بن عبد العزيز:-
ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.
-وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.
** الحسن البصري:
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
** أبو إسحاق السبيعي
عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ : أَدْرَكْتُهُمْ ( أي أدرك الصحابة ) وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.
** محمد بن إسماعيل البخاري:
بوب البخار في صحيحه ( بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ)
- قال إبن حجر قَالَ بن رَشِيدٍ وَافَقَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ. فتح الباري لإبن حجر
- و الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة
إذ أن كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه بأقل الأثمان للجصول على المال، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.
· والذين أجازوا إخراج القيمة بدلاً
من العين من الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء استدلوا بما يلي:
إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر٤.
- اعتمد المجوّزون أخذ القيمة في زكاة الفطر على حديث أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد الخُدْريِّ -رضي الله عنه- قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب.
- فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْرَاءُ، قال: أرى مُدّاً من هذه يعدل مُدَّيْنِ. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
- ومن القمح الشامي نصف صاع، وهذا اجتهادٌ منه فيما لم يرد به النص، وهو هذا النوع من القمح ويسمى السمراء.
- والذي حمله على ذلك أنه أغلى وأجود عند الناس من التمر والشعير والأصناف الأخرى، فأخذ الناس برأيه، أما أبو سعيد -رضي الله عنه- فأنكر هذا الرأي، والتزم بالزكاة بصاع من أي طعام كان، كما كان يخرجه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، إيثارًا للاتباع
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
- إن أداء القيمة أهون على الناس وأيسر في الحساب، وهذا يتفق ومصالح الشريعة وهو الأنفع للفقراء.
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة، إما لندرة النقود عند العرب وإما أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع والطعام، فكان أيسر على الناس إعطاء الطعام.
وهذا الحديث يحدد المقدار ولم يحدد القيمة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدنيا ستقبل على المسلمين فلا يعجزه أن يحدد زكاة الفطر بمقدار من الدراهم أو الدنانير.
- ربما كان ذلك لحكمة أرادها وهي أن قيمة النقود ليست ثابتة لما يعتريها ما يسمى بالتضخم مما يقلل من قيمتها الحقيقية، فجعلت الزكاة من أعيان الاقتيات لأنها كميات لا تتأثر بالأسعار انخفاضا وارتفاعاً، فالحاجة إليها بغض النظر عن قيمتها النقدية،
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه )
ومن أصحاب مالك
1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك
4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم
تلميذ الإمام
5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك
6-الامام القرطبي المالكي صاحب التفسير
- ومن الشافعية الرملي وغيرهم تقليدا للحنفية
- ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد.
- وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم
- ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..
- أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
-الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
عظمة الإسلام وإهتمامه بالفقير
- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان.
فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا.
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا.
ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا.
فقال: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)
- كثير من الناس يغيب عنهم النظر في مقاصد الشريعة، ويحسبون أن عليهم أن يأخذوا بظاهر النص فقط مع أن النبي صلى الله عليه وسلم - حين قال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من أخّر العصر وأخذ بظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم: لو كنت معهم ما صليت العصر إلا في بني قريظة لأنه ظاهري، وجماعة أخرى من الصحابة قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا هذا ولكن أراد منا السرعة والمبادرة، ولم يرد منا أن نترك الصلاة في وقتها هذا فرض وذاك فرض، وفريضة الصلاة لا يسقطها الجهاد، فنصلي ثم نسرع ولا نتمهل، وصلوا في الوقت، ولما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف طائفة من الطائفتين، لا المخطئة ولا المصيبة، لا التي أخرَّت ولا التي عجَّلت، وأقرهم على اجتهادهم
0 تعليقات
اكتب سؤالك وسنرد عليه في أقرب وقت
Emoji