الفرقة الأولي | كلية تجارة الأزهر | مادة مبادئ قانون ، أنواع الحقوق وخصائصها ، ونظرية الإلتزام ، الترم الأول

مادة القانون للفرقة الأولى كلية تجارة جامعة الأزهر - أنواع الحقوق العينية الأصلية - الفرق بين الحق العينى والحق الشخصى الحقوق المالية وخصائصها وأنواعها 

- يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود  أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر 
في هذه التدوينة لمادة مبادئ قانون ، الفرقة الأولى ، كلية تجارة الأزهر ، الترم الأول سنتكلم عن :-

 الحقوق المالية ، وخصائصها ، وأنواعها ، ونظرية الإلتزام ، تعريفها ، خصائصها ، وأنواع الإلتزامات

 ، وتعريف العقد وعناصر العقد 

الحقوق المالية : يقصد بها الحقوق التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود فهى تكون الجانب الإيجابى في ذمة الشخص المالية

خصائص الحقوق المالية :

1-    يجوز التصرف فيها والتنازل عنها

2-    يَرِد عليها التقادم وتتنتقل إلى ورثة صاحب الحق بعد وفاته .

-    أنواع الحقوق المالية :-

1-    حقوق شخصية

2-    حقوق عينية

3-    حقوق ذهنية أو معنوية

أولاً : الحقوق الشخصية : : يكون محلها عمل أو امتناع عن عمل ويلتزم بها المدين لمصلحة صاحب الحق .

ثانياً : الحقوق العينية : يكون محلها شي ء مادى كما في حق الملكية الوارد على العقار .

ثالثاً : الحقوق الذهنية أو المعنوية : يكون محلها شيء غير مادى أي معنوى وهو نتاج ذهن الإنسان وفكره كما في حق الملكية .

·     تعريف الحق الشخصى : هو رابطة بين شخصين الدائن والمدين عن طريقه يقوم الدائن بمقتضاه بمطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

·        يتميز الحق الشخصى : بأن صاحبه لا يستطيع أن يمارس حقه أو أن يحصل عليه إلا بواسطة تدخل شخص آخر وهو المدين الذى يقوم بالأداء .

·        سبب تسمية هذا الحق بالحق الشخصى : نظراً لأنه يتمثل في علاقة بين شخصين بحيث لا يستطيع صاحبه أن يباشره إلا بواسطة المدين .

·        يطلق على الحق الشخصى اصطلاح ( الإلتزام ) : فالحق الشخصى والإلتزام وجهان لشئ واحد .

·        أنواع الحقوق الشخصية : تتنوع الحقوق الشخصية بحسب محل الحق وهو الأداء الذى يلتزم به المدين للدائن وينقسم إلى ثلاثة أنواع :

1-    الإلتزام بإعطاء شيء :

2-    الإلتزام بالقيام بعمل معين

3-    الإلتزام بالإمتناع عن عمل معين .

-         الفرق بين الحق العينى والحق الشخصى :

أولاً :من حيث الإنشاء :

الحقوق الشخصية تخضع في نشأتها لمبدأ سلطان الإدارة وهى لا تتناهى أما الحقوق العينية فقد وردت على سبيل الحصر .
ثانياً :من حيث المحل : محل الحق الشخصى عمل معين ومحل الحق العينى شيء مادى معين
ثالثاً :من حيث عناصر الحق : يقوم الحق العينى على عنصرين هما : صاحب الحق ومحل الحق أما الحق الشخصى يقوم على ثلاثة عناصر هي : صاحب الحق وهو الدائن ومن عليه الحق وهو المدين ومحل الحق وهو الأداء الواجب على المدين .
رابعاً : من حيث الإطلاق والنسبية :  الحق العينى مطلق يحتج به صاحبه في مواجهة الكافة .
خامساً : من حيث المضمون : يخول الحق العينى التبعى لصاحبه سلطة التتبع والتقدم بخلاف الحق الشخصى .
سادساً : من حيث التأبيد والتأقيت : الحق العينى يبقى ما بقى الشئ فمن خصائصه التأبيد والدوام أما الحق الشخصى فهو مؤقت .
سابعاً : من حيث انقضاء الحق بالتنازل عنه :
لا يستطيع صاحب الحق الشخصى أن يتنازل عن حقه إلا برضاء المدين عن طريق الإبراء أما صاحب الحق العينى فيستطيع أن يتنازل عن حقه بإرادته عن طريق تخليه عن المال أو الشئ الذى يرد عليه الحق .
-    التقريب بين الحق العينى والحق الشخصى :
حاول بعض الفقهاء التقريب بين الحق العينى والحق الشخصى من خلال مذهبين :-
1-    المذهب الشخصى  " النظرية الشخصية "
2-    المذهب الموضوعى " النظرية المادية "
·    الحقوق العينية :-
-     تعريف الحق العينى :-
هو سلطة يعطيها القانون لشخص تنصب مباشرة على شيء مادى معين فيختص الشخص به ويتسلط عليه .
·        أنواع الحقوق العينية : -
1-    حقوق عينية أصلية : هي حقوق تنشأ بصفة مستقلة ولها وجود مستقل كحق الملكية .
2-    حقوق عينية تبعية : وهى حقوق لا تنشأ بصفة مستقلة بذاتها بل تنشأ تابعة لعلاقة أخرى أو تستند إلى حق شخصى تنشأ ضماناً للوفاء به .
-       أنواع الحقوق العينية الأصلية :
1- حق الملكية
2- حق الإنتفاع
3- حق الإستعمال
4- حق السكنى
5- حق الإرتفاق
6- حق الحكر
أولاً : حق الملكية : هو حق عينى أصلى يخول " يعطى " للمالك وحده سلطة دائمة ومباشرة في الإختصاص والتسلط على شيء معين .
عناصر حق الملكية  ثلاثة :
1-    عنصر الإستعمال : هو استخدام الشئ فيما أُعِد له والإفادة منه مباشرة دون المساس بالجوهر أو الحصول على ثماره.
2-    عنصر الإستغلال : هو استخدام الشئ فيما أُعد له والقيام بالأعمال اللازمة للإفادة منه بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك للحصول على ثماره أو ما يغله من عائد أو ريع مادى .
-     المقصود بالثمار : ما ينتجه الشئ في مواعيد دورية منتظمة ومتجددة دون أن يترتب على تحصيله الإنتقاص من أصل الشئ وهى تنقسم لثلاثة أقسام :
·        ثمار طبيعية ، ثمار مستحدثة أو صناعية ، ثمار مدنية .
-      المقصود بالمنتجات : هي ما ينتجه الشئ في مواعيد غير دورية وترتب على تحصيله الإنتقاص من أصل الشئ ، نفسه مثل الحصول على الفحم من المنجم .
3-    عنصر التصرف : هو استخدام الشئ استخداماً يستنفذ السلطة المقدرة عليه كلها أو بعضها كما يقصد به استهلاك الشئ محل الحق أو إتلافه أو التغيير فيه .
·     تتنوع سلطة المالك في التصرف إلى نوعين :- هما التصرف المادى والتصرف القانوني
- التصرف المادى " هو تناول مادة الشئ بالتغيير أو التعديل أو الإتلاف عن طريق القيام بالأعمال المادية التي تؤدى لاستهلاك الشئ أو إعدامه .
- التصرف القانوني : هو القيام بالأعمال القانونية التي من شأنها أن تؤثر في مدى سلطات صاحب الحق على الشئ فتُنقص منه أو تقضى عليه كلياً .

* خصائص حق الملكية :

  - الملكية حق جامع

2-الملكية حق مانع .

3-الملكية حق دائم .

·        حق الإنتفاع : هو حق عينى أصلى يخول لصاحبه سلطة استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله وفقاً لما هو معد له فيثبت للمنتفع عنصران من عناصر حق الملكية هما :الاستعمال والاستغلال

·        أما عنصر التصرف في الشئ يبقى للمالك ولذلك يسمى بمالك الرقبة .

·        حق الاستعمال : هو حق عينى أصلى يخول لصاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير فيما أعد له هذا الشئ فقط دون استغلاله .

·        حق السكنى : هو حق عينى أصلى يخول لصاحبه السكنى فقط في مسكن مملوك لغيره.

·        حق الإرتفاق : هو حق عينى أصلى يُحِد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر .

·        حق الحكر : هو حق عينى يخول لصاحبه المحتكر الإنتفاع بأرض الغير استعمالاً واستغلالاً لمدة محددة في مقابل أجرة المثل 

نظرية الإلتزام :

-         تعريف نظرية الإلتزام : هو واجب قانونى على شخص معين يسمى مدين بأن يقوم بأداء مالى لمصلحة شخص آخر معين يسمى الدائن .

-         أو رابطة قانونية بين شخصين " دائن ومدين " بمقتضاه يكون للدائن مطالبة المدين بالقيام بأداء مالى معين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

-         خصائص الإلتزام :

1- الإلتزام واجب قانونى
2- الإلتزام واجب على شخص مدين لمصلحة شخص معين .
3- الإلتزام واجب بالقيام بأداء مالى .
4- الإلتزام عارض وقتى .
5- الإلتزام قابل للإنتقال والتحويل .
- أنواع الإلتزامات : الإلتزام في جميع صوره واجب قانونى إلا أن بعض الإلتزامات قد تختلف كالآتى :
1-    أنواع الإلتزامات من حيث المحل :

- تنقسم الإلتزامات إلى " نفس أنواع الحقوق الشخصية :-
· الإلتزام بإعطاء : يقصد به الإلتزام بنقل أو إنشاء حق عينى مثل إلتزام البائع بنقل الملكية أو إلتزام مالك العقار بإنشاء رهن على عقاره لمصلحة الدائن .
· الإلتزام بعمل : يقصد به أن يقوم المدين بعمل إيجابى لا يكون نقل أو إنشاء حق عينى كإلتزام الطبيب بعلاج المريض .
· الإلتزام بامتناع عن عمل :
وهذا الإلتزام يقتضى أن يمتنع المدين عن القيام بعمل كان يجوز القيام به لولا وجود هذا الإلتزام ومثال ذلك : إلتزام بائع المحل التجارى بالامتناع عن فتح محل تجارى مماثل في ذلك الحى الذى يقع فيه محله التجارى .
2- أنواع الإلتزامات من حيث مدى مطابقة محل الإلتزام بالغاية التي يهدف الدائن لتحقيقها إلى :
أ‌- الإلتزام بتحقيق نتيجة
ب‌- الإلتزام ببذل عناية .
- التعريف بمصادر الإلتزام :-
· يقصد بمصدر الإلتزام : السبب أو الواقعة المنشئة للإلتزام ولا يوجد إلتزام بلا مصدر .
- تنقسم مصادر الإلتزام إلى نوعين :-
1- المصادر الإرادية : وهى العقد والإرادة المنفردة ويجمعها اصطلاح واحد هو التصرف القانوني أو العمل القانوني .
2- المصادر غير الإرادية : وهو العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ويجمعها اصطلاح واحد " يقابل التصرف القانوني أو العمل القانوني "
- تعريف العقد : هو إتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانونى معين .
- عناصر العقد :
1- إتفاق إرادتين أو أكثر
2- يجب أن تتجه الإرادتين أو الإرادات إلى إحداث أثر قانونى .
3- يجب أيضاً أن يكون الاتفاق في نطاق القانون الخاص
4- يجب أن يكون الاتفاق في المعاملات المالية .
-   أهم تقسيمات العقود :
1- العقود المسماه والعقود غير المسماه :
- العقود المسماه : هي التي وضع لها المقنن اسماً معيناً ونظمها بقواعد خاصة بالإضافة إلى القواعد التي نظمها القانون بوجه عام .
- العقود غير المسماه : هي التي لم ينظمها المقنن تنظيماً خاصاً لندرتها أو لعد استقرار أحكامها مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق .
2- العقود الرضائية والعقود غير الرضائية :
- العقود الرضائية : هي التي يكفى لانعقادها تراضى طرفيها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر كالبيع والإيجار .
- العقود غير الرضائية : هي التي لا يكفى لانعقادها التراضى عليها بل يجب فوق ذلك إجراء آخر وبناءً على ذلك تنقسم العقود غير الرضائية إلى :-
أ‌- عقود شكلية : هي التي لا تنعقد إلا إذا اتخذ الطرفين رضى شكلا معينا يحدده القانون أو اتفاق المتعاقدين وغالبا ما يكون هو الكتابة .
ب‌- عقود عينية : هي التي تلزم لانعقادها فضلاً عن التراضى تسليم العين محل التعاقد وليس في القانون المدنى الحالي عقد عينى سوى عقد هبة المنقول .
3- الغقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :
- العقود الملزمة لجانبين أو التبادلى : هو العقد الذى ينشأ منذ إبرامه إلتزامات متقابلة في ذمة طرفيْهِ بحيث يكون في ذلك الوقت دائناً ومديناً للآخر كعقد البيع.
- العقد الملزم لجانب واحد : هو العقد الذى يُنشئ منذ تكوينه إلتزامات في ذمة أحد طرفيه دون الآخر بحيث يكون أحدهما دائنأً والأخر مديناً .

· أهمية التفرقة بين العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد : العقود الملزمة لجانبين بتنفرد بقواعد قانونية معينة وهى :
1- الفسخ
2- الدفع بعدم التنفيذ
3- تحمل تبعية الهلاك عند استحالة التنفيذ.
4- عقود المساومة وعقود الإذعان .
- عقد المساومة : هو العقد الذى يتنافس فيه المتعاقدان في شروط العقد على قدم المساواة ويبسط كل متعاقد وجهة نظره
- عقد الإذعان : لا يكون المتعاقدان فيه على قدم المساواة بل إن أحدهما طرف قوى وهو الموجب سلعة معينة.
- مميزات عقود الإذعان :
1- تتعلق بسلعة أو خدمة تعتبر من الضرورات الأولى بالنسبة للمستهلك
2- إحتكار الموجب لهذه السلعة احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها .
3- يتخذ الإيجاب بها صورة العرض الدائم ولا يتغير مع كل عقد .
4- هي عقود غير شخصية .
- أهمية التفرقة بين عقود المساومة وعقود الإذعان والمقنن " المشرع" قد خص عقود الإذعان بأحكام استثنائية :-
1- عند الشك في تحديد معنى شرط من شروط العقد يفسر الشك لمصلحة المدين .
2- للقاضى أن يعدل أو يلغى الشروط التعسفية التي يفرضها المحتكر على الطرف المذعن في عقود الإذعان .
- العقود الفورية والعقود الزمنية :-
· العقد الفوري هو الذى لا يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه .
· العقد الزمنى : هو عقد محدود المدة لا يكون الزمن فيه عنصراً جوهرياً فيه بحيث يكون هو المقياس الذى تقدر به الإلتزامات الناشئة عن العقد مثل عقد الإيجار وعقد العمل .

إرسال تعليق

0 تعليقات

Close Menu