مادة القانون شرح لنظرية القانون , الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر بنين و بنات

مادة القانون شرح لنظرية القانون , الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر بنين و بنات

 نظرية القانون

تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد المجرده المقترنة بجزاء التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع.

س١..هل هناك حاجة للقانون وهل القانون ضرورة.

ج١...نعم القانون ضروره اجتماعية لحكم المنازعات.

ج٢... لأن بدونه تبداء المنازعات والمشاحنات فكانت هناك حاجة للقانون.

س٢...هل القانون عنصر واحد ام متعدد

ج٢.. متعدد لانه ينظم سلوكيات الأفراد داخل المجتمع

س٣..  هل القانون ينظم سلوك الأفراد داخل المجتمع.

ج٣... لأ  لان هناك قواعد اخلاقية وإنسانية مثل

 العادات والتقاليد والافراح فلا بد من التمايز بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية.

                 

        خصائص القانون او خصائص القاعدة القانونية

1. العمومية والتجريد...وهي قواعد خاصه بجميع

 الأفراد داخل الدولة وتنطبق علي جميع الموظفين وكل الوقائع التي توافرت فيها الشروط.

2. القانون يحكم السلوك الظاهر... القانون يعتد باالسلوك  الظاهر وهنا فرق بين القانون وقواعد الدين وقواعد الاخلاق

*  القانون لايعتد  بالنية الا إذا دل عليه سلوك ظاهر

س1. بما يتميز القانون ..والقرار الاداري ..والحكم  القضائي

 القانون .. يطبق على كل الناس.

 القرار الإداري .. يطبق على مجموعة معينة من الناس.

 الحكم القضائي.. يطبق على فرد معين.

 3. القانون قواعد اجتماعية...حيث أن القانون ينتمي الى العلوم الاجتماعية ولكن له صله بعدد من العلوم الأخري  مثل ..العلوم السياسية  والنظم السياسية.

4. القانون قواعد مقترنة بجزاء... الجزاء القانوني هو الأمر المترتب على المخالفة للقواعد القانونية. المخالفة للقواعد القانونية.

س١.. القواعد القانونية متنوعة ومتعددة.

ج١.. لأن سلوكيات الأفراد داخل المجتمع متعددة.

 مثل.. السلوك الاداري _ السلوك التجاري_السلوك الجنائي.

 

    انواع الجزاء القانوني

 

1.     الجزاء الجنائي.. هو الأثر القانوني او العقوبات

 المترتبة على مخالفة أحكام القانون الجنائي ويترتب عليه عقوبات. كثيره.  مثل  الإعدام _ الحبس_ الغرامات.

2.     الجزاء الاداري.. هو الأثر المترتب على مخالفة  أحكام القانون الاداري. مثل. _ خصم مرتبات _ جزاءت اداريه_ حرمان من العلاوة.

3. الجزاء المدني.. هو الأثر المترتب على مخالفة القواعد القانونية للقانون المدني  مثل_ التعويض.

ملحوظة..المخالفة الواحدة يمكن أن يترتب عليها أكثر من جزاء او عقوبة.

     

           شروط الجزاء القانوني:

 

1.      ان يكون ماديا ملموسآ

2.      ان يكون  القانون جاهز حالآ يترتب عليه في الحال على مخالفة القاعدة القانونية

3.     من شروط الجزاء القانوني انا تكون من توقعه السلطات المختصه في الدولة ولا يجوز للشخص ان يقتضي حقه بيده الا في حالات.  مثل. الدفاع عن النفس ويجوز فيها ان يقتضي حقه بيده إذا توافرت فيه الشروط

 

 الفرق بين القواعد القانونية والعادات والتقاليد

 الإتفاق .. كلاهما يتميز بالعمومية والتجريد

 الإختلاف.. الجزاء في القاعدة القانونية ماديا ملموسآ اما في العادات والتقاليد معنويآ استنكاري

 

 الفرق بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية

 

1_ الإتفاق.. العمومية والتجريد

الإختلاف .. الجزاء في القاعدة القانونية ماديا ملموسآ.

 أما القاعدة الأخلاقية معنويا.

2_ الغاية من القانون.. تحقيق الاستقرار والأمن داخل المجتمع.

 الغاية من الأخلاق.. غاية متتالية في المقام الأول.

 3_ القانون.. لايعتد بالنوايا ولكن بالسلوك الظاهر.

 الاخلاق.. تعتد بالنوايا.

 

 الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الدينية

1_الاتفاق.. كلاهما قواعد عامة ومجردة.

الاختلاف.. ان نطاق القواعد الدينية اشمل واوسع من القواعد القانونية.

2_ القواعد القانونية قاصره علي علاقات الأفراد مع بعضهم اما القواعد الدينية تنظم علاقات الشخص بالإفراد.

3_ الجزاء في الدين اشمل واوسع لأنها تشمل عقوبات دنيوية وعقوبات اخروية اما الجزاء في القانون حال دنيوي فقط

 

              انواع القواعد القانونية

 

1_ قواعد آمره.. وهي القواعد القانونية التي لا يجوز لافراد الإتفاق على مخالفتها او استبعاد احكمها نظرا لتعلقها بالمصلحة العامة والنظام العام.

2_قواعد مكملة.. وهي القواعد القانونية التي يجوز لافراد الإتفاق عليها اواستبعادها نظراً لتعلقها بمصالحخاصه بالافراد.

 

 كيفية التميز بين القواعد المعمره والقواعد المكملة

 

هناك معيران للتمييز

1_ المعيار الشكلي..هو الذي يعتمد في حكمه علي نوع القاعدة والصياغة اللفظية بذكر عبارات صريحة زاي يجوز  أو لا يجوز.

2_ المعيار الموضوعي.. هو الذي يعتمد على موضوع

 القاعدة القانونية.

 النظام العام.. هو فكرة مرنه متطورة تختلف من دولة لأخر ومن زمان لأخر وتعني المقومات الأساسية التي تقوم عليها الدولة مثل_ المقومات السياسية_ والاقتصادية_ والاجتماعية _والثقافية _والفكرية.

 

 النوع الثاني من اقسام القواعد القانونية

 

1_ القانون العام.. وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة مع افرادها بوصفها صاحبه سلطة وسيادة او علاقة الدولة مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية.

2_ القانون الخاص.. هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد ببعض أو بالدولة ولكن ليس باعتبار الدولة صاحبة سلطة وسيادة ولكن باعتبارها فرد عادي      

                 

                       فروع القانون الخاص

 1_العلاقات المالية.. وهو القانون المدني والانساني بطبعة منذ ولادته وهو مدني له بصفته المدنية وليس منعزل عن احد ويسمي بالقانون المدني..

 القانون المدني.. هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد مثل البيع والشراء .

ملحوظة.. الأحوال الشخصية تحكمها الشريعه الإسلامية.

القانون التجاري.. هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين فئة معينة من فئات المجتمع أو بين التجار بعضهم البعض


 اسباب استقلال القانون المدني عن القانون التجاي

1_ حرية الاثبات في القانون التجاري .

 2_ سهولة تداول الحقوق التجارية .

3_ الثقة والأتمان ويترتب عليها

أ...افتراض تضامن المدين

پ.. وجود نظام الإفلاس التجاري وما يترتب عليه من آثار

ج.. قانون المرافقات المدنية والتجارية...وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الاجراءت الواجب اتبعها منذ رفع الدعوة حتي الحكم فيها.

د.. القانون الدولي الخاص... هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي وتهتم باالموضوعات الجنسية

 

 مراحل سن التشريعات العادي.

1_ مرحلة إقتراح القانون.. وهي التي يقوم بها رئيس الجمهورية وتسمي مشروع القانون او احد اعضاء النواب وتسمي إقتراح القانون

2_ مرحلة المناقشة والتصويت.. وهو خاص بااعضاء المجلس ولا يكون صحيح إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس

3_ مرحلة التصديق..

يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية إذا تم الموافقه على المشروع القانوني يتم تصديق رئيس الجمهورية وإذ اعترض الرئيس عليه لابد أن يرجع إلى مجلس النواب لمناقشتة مره أخرى خلال ثلاثين يوماً لإعادة المناقشة مره أخرى وفي هذه الحالة لابد من الموافقة لثلاثين اعضاء المجلس.

4_ أسرار التشريع :

هي عبارات معينه مكتوبه من الرئيس يتم وضعها في نهاية القانون بإصداره ويأخذ رقم إصداره.

5_ نشر التشريع :

لابد أن ينشر في الجريده الرسميه الوقائع الحوارية ويعمل بها بعد شهر إلا إذا أصدر القانون في موعد آخر .

               عدم جواز الجهل بالقانون

س١ . الأثر المترتب علي نشر القانون.

ج١..عدم جواز اعتذار الجهل بالقانون

ج١.. لتحقيق الاستقرار العام والأوضاع القانونية الا في حالات استثنائية

1_ حالة الغلط في القانون

2_ المسائل الجنائية. مثل إذا ارتكب امر صادر من رئيس لمرؤسه لأن امره واجب اتباعه..

إرسال تعليق

0 تعليقات

Close Menu